سعادة / يعقوب علي النقبي : (مقرر اللجنة)
طبعا من المعلوم أنه في التعريفات دائما يقال ” شخص طبيعي ” أو ” شخص معنوي “
فهنا يقصد على أساس – فقط – لتوضيح المعنى فضلنا أن يكون ” الشخص الطبيعي ” حتى
نفرقه عن ” الشخص المعنوي ” والذي يقصد به الشركات ، فالشخص الطبيعي يقصد به
الأفراد ، وشكرا .
معالي الرئيس :
الكلمة للأخ حمد الرحومي .
سعادة / حمد أحمد الرحومي : (مراقب المجلس)
شكرا معالي الرئيس ، لا أنا سؤالي ربما لم يكن واضحا ، وربما يكون لدى الحكومة معلومة
أفضل ، فأنا أتكلم عن : هل الشخص الطبيعي يستطيع أن يجلب عامل ؟ فالنظام الآن يتكلم أنه لابد
أن تكون رب أسرة ، فهل هذا ينطبق على أي شخص لو آان بلغ (18) سنة وعنده جواز سفر
فقط وتابع مع والده او عائلته ، فهل يسمح له بفتح بطاقة منشأة وإحضار الموظف الذي يريده ؟
فالتعريف يقول ” الشخص الطبيعي …” فهل الشخص الطبيعي المقصود به حامل الجنسية ، أي
رب الأسرة أو آشخص ولو آان جزء من الأسرة ؟ وشكرا .
معالي الرئيس :
الكلمة للأخ أحمد الشامسي .
مضبطة الجلسة 12 – الدور 1 – الفصل 15 صفحة 70 من 205
سعادة / أحمد محمد رحمة الشامسي :
سيدي الرئيس ، ليس شرطا ، فأي شخص حتى إذا آان فردا واحدا ويحتاج إلى خدمة مساعدة
يستطيع أن يستجلب عامل لأداء هذه الخدمة ، فقد تمت دراسة هذه النقطة ، وممكن للأخ القانوني
أن يوضح لماذا تم إضافة آلمة ” الطبيعي ” في هذا الموضوع ، وشكرا .
معالي الرئيس :
تفضل سعادة المستشار .
الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : (المستشار القانوني بالمجلس)
بسم االله الرحمن الرحيم ، سيدي الرئيس نحن قصدنا من التعديل أن يكون الشخص طبيعي
وليس شركات ، هذا أولا .
ثانيا : أنه من حق أي إنسان أن يستعين بعمال الخدمة المساعدة حتى لو آان أجنبيا ، فالمقصود
أي فرد سواء مواطن أو أجنبي يمكن أن يستعين بعمال الخدمة المساعدة ، لكن المطلوب أن لا
يكون شركة ، وشكرا .
الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : ( المستشار القانوني بالمجلس )
بسم االله الرحمن الرحيم ، معالي الرئيس ، النص يقول “يدخل في حساب مدة الإجازة السنوية”
فلو أخذ العامل (14) يوماً وهي ستجمع وتكون (28) يوماً ، وخلال هذه الفترة لدينا جمعة وسبت
آإجازات أو إجازة الإسراع والمعراج وبالتالي تدخل ولا يحق له أن يطلبها ، فلو كانت ملاحظة
سعادة العضو أن العامل سيطلب مدة الـ (28) يوماً والإجازات التي تصادفت خلالها آالإسراء
والمعراج والجمعة والسبت ، فهذا النص صحيح ، وشكراً .
معالي الرئيس :
هل فهمت يا دكتور عبدالرحيم ؟ والآن هل يوافق المجلس على هذه المادة بالتعديل ؟
( موافقة )
سعادة / د. عبدالرحيم عبداللطيف الشاهين :
شكراً معالي الرئيس ، في الحقيقة آلام المستشار صحيح ولكن يجب أن يصحح نص المادة
حتى يتوافق مع كلامه ، ” إلا وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية ” وليس
قانونا،ً هذا خطأ يا معالي الرئيس ، وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية . آيف
تكون ” المقررة قانوناً ” ، فهذا يعني أن هناك قانون يقرر ذلك ، لذلك يجب أن نقول ” وفقاً
للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية ” ، هذا هو الأصح ، وشكراً .
معالي الرئيس :
قصدك يا دآتور البند (6) في المادة (15) ؟ تفضل يا سعادة المستشار .
مضبطة الجلسة 12 – الدور 1 – الفصل 15 صفحة 107 من 205
الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : ( المستشار القانوني بالمجلس )
معالي الرئيس ، ملاحظة سعادة الدآتور صحيحة فلو قلنا ” المقررة وفقاً للائحة التنفيذية “
سيضبط المعنى أكثر ، وشكراً .
معالي الرئيس :
الآن بالنسبة للبنود الفرعية المستحدثة وأولها الفقرة (ح) فهل يوافق المجلس عليها آما
استحدثتها اللجنة ؟
(موافقة)
آذلك الفقرة (ط) المستحدثة ، هل يوافق المجلس عليها ؟ الكلمة للأخ أحمد الزعابي .
سعادة / أحمد علي الزعابي :
عفوا معالي الرئيس ، نحن قلنا أن هذا البند يخالف قانون العمل لأن قانون العمل يعطي سبعة
أيام متتالية أو (21) يوما متقطعة ، فهنا يوجد مخالفة لقانون العمل رغم أنه تمت الإشارة إليه
في ديباجة مشروع القانون ، وشكرا .
معالي الرئيس :
الكلمة للأخ المستشار .
الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : (المستشار القانوني بالمجلس)
معالي الرئيس ، – طبعاً – قانون العمل هو القانون الأم في هذا المجال ، ولكن هذا القانون
قانون خاص يتعلق بعمالة مساندة لها ظروفها التي تقتضي وضع قانون خاص لها ، وبالتالي فهذا
قانون وذاك قانون آخر ، وتستطيع أن تضع في هذا القانون ما تشاء وأن تخالف قانون العمل آيفما
تشاء ، فممكن أن تضع مدة أطول أو مدة أقصر ، وطبعا توجد في هذا القانون اختلافات آثيرة
عن قانون العمل ، فهناك اتفاق في بعض الأمور واختلاف في بعض الأمور ، فتقدير هذه المسألة
يرجع للمجلس حسبما يريد ، وشكرا .
معالي الرئيس :
إذاً هذا قانون خاص ، فهل يوافق المجلس على البند (ط) المستحدث من اللجنة ؟
(موافقة)
المصدر:
https://www.almajles.gov.ae/Pages/download.aspx?FileUrl=FncEparURL/fa916ad5-3d92-46de-8904-c5bbd3d46672.pdf