مكافحة غسل الأموال – من خلال القانون الجديد رقم 17 لعام 2020

المقدمة :

يؤثر غسل الأموال على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في مصر وعلي التضخم وزيادة المستوى العام للأسعار ، وإضعاف استقرار سوق الصرف الأجنبي ، تستغل الأموال المغسولة لتمويل الإرهاب مم أدي الي الفشل في خلق فرص عمل حقيقية ، ومما أدى إلى تضخم المشكلة ارتفاع البطالة وتدني أجور القوى العاملة وتدني مستوى المعيشة ، فاضطرت الحكومة المصرية للتدخل لإصدار القانون الجديد رقم (17) لسنة 2020 بتعديل قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002.

ماذا يعني غسل الاموال؟

يُعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية، وقام عمداً بأي مما يلي:
-تحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية.
-اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.

المراحل :

يتم غسل الأموال من خلال ثلاث مراحل: الإيداع والتمويه والاندماج.

العقوبات الجديدة المعدلة :

التعديلات الجديدة شددت العقوبات من أجل تحقيق الردع وإليكم العقوبات الجديدة المشددة:

 مادة 14:

يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة كل من ارتكاب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون.

وتستثنى هذه الجريمة من تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة (32) من قانون العقوبات.

مادة (14 مكرراً) :

يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:

  • الأموال أو الأصول المغسولة.
  • المتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات.

فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.

ويحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.

.

مادة 14 مكرراً – 1):

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أياً من أحكام المادة (12) من هذا القانون.

وفى جميع الأحوال، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

ما هي هذه التعديلات؟

(المادة الأولى)

يستبدل بتعريف الأموال الوارد بالمادة (1/بند أ)، وينصى المادتين (14، 16 مكرراً) من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 النصوص الآتية:

مادة (1/ بندأ):

  • الأموال أو الأصول:

جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية ، ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات والعملات الوطنية أو الأجنبية والأوراق المالية أو التجارية أياً كانت قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها سواء كانت مادية أو معنوية منقولة أو ثابتة والوثائق والأدوات القانونية والمستندات والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أياً كان شكلها بما في ذلك الشكل الرقمى أو الإلكترونى وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها بما في ذلك الائتمان المصرفي والشبكات السياحية والشبكات المصرفية والاعتمادات المستندية وأى عوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى ترتبت أو تولدت من هذه الأموال أو الأصول ، أو أي أصول أخرى أعدت لاستخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات ، كما تشمل الأصول الافتراضية التي لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها رقمياً ويمكن استخدامها كأداة للدفع أو الاستثمار.

مادة (1/ بندأ):

  • الأموال أو الأصول:

جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية ، ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات والعملات الوطنية أو الأجنبية والأوراق المالية أو التجارية أياً كانت قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها سواء كانت مادية أو معنوية منقولة أو ثابتة والوثائق والأدوات القانونية والمستندات والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أياً كان شكلها بما في ذلك الشكل الرقمى أو الإلكترونى وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها بما في ذلك الائتمان المصرفي والشبكات السياحية والشبكات المصرفية والاعتمادات المستندية وأى عوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى ترتبت أو تولدت من هذه الأموال أو الأصول ، أو أي أصول أخرى أعدت لاستخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات ، كما تشمل الأصول الافتراضية التي لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها رقمياً ويمكن استخدامها كأداة للدفع أو الاستثمار.

مادة (16 مكرراً):

مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لعمل المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية ، يكون للجهات المختصة بالرقابة المشار إليه في المادة (7) من هذا القانون أن تتخذ تجاه المؤسسات والجهات التابعة لرقابتها عند مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات أو الآليات أو القواعد أو الضوابط الصادرة تنفيذاً له،أياً من الإجراءات الآتية:

  • توجيه تنبيه.
  • الإلزام بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة.
  • منع مزاولة الأعمال أو تعليقها أو تقييدها أو وقف النشاط وذلك لمدة لا تجاوز سنة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات تنفيذ ذلك.

(المادة الثانية)

تستبدل عبارة ” الأموال أو الأصول ” بكلمة ” الأموال ” أينما وردت بقانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه، كما تستبدل كلمة ” فوراً” بعبارة ” على وجه السرعة” الواردة بالفقرة الأولى من المادة (8) من ذات القانون.

مادة (1/ بند /ى):

الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة (9 مكرراً):

تلتزم جميع الجهات، كل فيما يخصه، بالاحتفاظ بإحصائيات شاملة تضمن فاعلية وكفاءة نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذه القانون.

مادة (17 مكرراً):

مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يجوز للنائب العام والمدعى العام العسكرى، بحسب الأحوال، بناءً على طلب من رئيس مجلس أمناء الوحدة، عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر بفرض تدابير تحفطية تشتمل على التجميد أو الحجز، بهدف منع التصرف في الأموال أو الأصول ذات الصلة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب.

ويتبع في إصدار التدابير المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، والتظلم منها أحكام المواد من 208 مكرراً (أ) إلى 208 مكرراً (هـ) من قانون الإجراءات الجنائية .

مادة (18 مكرراً):

تلتزم الجهات، بشكل تلقائى أو بناءً على طلب الجهات النظيرة في الدول الأخرى بتوفير أكبر قدر ممكن من التعاون الدولى لمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب، وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني في الدولة، ويضمن الحفاظ على سرية ذلك التعاون.

مادة (18 مكرراً -1):

تستخدم الجهات دون غيرها المعلومات التي تحصلت عليها من خلال التعاون القضائى في مجال جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب في الغرض الذى طلبت من أجله، ما لم تكن قد تحصلت على ترخيص مسبق بغير ذلك من السلطة الأجنبية النظيرة التي وفرتها لها المعلومات، ويتعين عليها في الحالة الأخيرة أن تفيد السلطة التي تعاونت معها في الوقت المناسب باستخدام المعلومات التي حصلت عليها والآثار المترتبة على ذلك النحو الذى تحدده التنفيذية لهذا القانون .

مادة (18 مكرراً -2):

لا يجوز رفض طلبات المساعدة القانونية المتبادلة استناداً إلى أحكام السرية الملزمة للمؤسسات المالية، أو لمجرد أن الجريمة تشتمل على أمور ضريبية، وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني في الدولة.

مادة (18 مكرراً -3):

يجوز للجهات إجراء استعلامات بالنيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة لها، وتبادل أكبر قدر ممكن من المعلومات التي تحصل عليها منها، وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني في الدولة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 (المادة الرابعة)

تضاف عبارة ” والجرائم الأصلية المرتبطة ” بعد عبارة ” غسل الأموال ” الواردة في المادة (18) من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه.

(المادة الخامسة)

تحذف الفقرة الرابعة من المادة (12) من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه .

كيف سيوفر هذا القانون جوًا أكثر أمانًا؟

-توفير سياسات وإجراءات لمكافحة غسل الأموال لمساعدة المؤسسات المالية على مكافحة غسل الأموال من خلال منع المجرمين من الانخراط في معاملات لإخفاء أصول الأموال المرتبطة بنشاط غير قانوني ، وهو ما يساعد عموما بمعالجة غسل الأموال ستساعد في معالجة الجرائم بجميع أنواعها.

-منع تقويض سلامة الاقتصادات الوطنية والأنظمة المالية.

-زيادة الإيمان بالهياكل الديمقراطية.

الخاتمة :

يبدو مما تقدم ان الحكومة بذلت بالتعديل الأخير بقانون مكافحة غسل الاموال جهودا حثيثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بطريقة تمنع المتورطين في أنشطة إجرامية من استغلال سلامة واستقرار النظام المالي للدولة.

ويبدو ممتازا تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتولى وضع السياسة العامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها، والمتابعة مع السلطات المختصة لأغراض تنفيذ الالتزامات الواردة في القرارات الدولية ذات الصلة، والمشاركة في المحافل الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ودراسة التقارير السنوية لوحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب المصرية عن أنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print

أحدث الرؤى