ملاحظات المستشار د. هشام فوزي في مشروع قانون اتحادي بشأن كفالة الودائع لدى البنوك بالامارات

ملاحظات المستشار د. هشام فوزي في مشروع قانون اتحادي بشأن كفالة الودائع لدى البنوك بالامارات الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : (المستشار القانوني بالمجلس) الحقيقة أنا مع الحكومة في هذا النص الوارد في المادة (2) لأنه يضع المبدأ : ” تقوم الوزارة مقام الكفيل بتحمل التزامات البنك المغطى بالكفالة ….” هذا هو المبدأ ، بعد ذلك تأتي التفاصيل وما هي الالتزامات هذه تأتي في المادة (3) تفصيلا : ” الإلتزامات المغطاة بالكفالة هي التزامات المودع لديه في الدولة ……… ” ونحن أضفنا نصا بشأن الوديعة التي يتم تلقيها في أي وقت للمزيد من التأكيد ، في المادة (2) التي أصبحت (3) وضعت المبدأ والمادة (3) التي أصبحت (4) فصلت هذه الالتزامات ، وشكرا . 

معالي / عبيد حميد الطاير : (وزير الدولة للشؤون المالية) سعادة الرئيس ، أول شيء بالنسبة للفقرة الأولى تنص على ” لا يجوز لأي ذي مصلحة المطالبة ….” فأنا لا أرى سببا لحذف عبارة ” لأي ذي مصلحة ” فعندما نتكلم حسب صياغة اللجنة ” لا يجوز المطالبة بأي حق يدعى به استنادا لكفالة ……” فكيف تستند إلى كفالة ؟ فأول شيء من هو صاحب المصلحة ، فلا ننسى أننا نتكلم هنا بين البنوك ، أي بين بنك وبنك ، فلم يورد السبب هنا لماذا ؟ ليس لحسن الصياغة أبدا وإنما ” لأي ذي مصلحة ” ، أرجو أن توضحوا لنا السبب لماذا تم حذفها ، وشكرا .

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : ( المستشار القانوني بالمجلس ) سعادة الرئيس ، مشكلة الصياغة الموجودة هي أنه حتى لو قلت ” لا تسمع الدعوى خلال خمسة أيام ” فهذا يعني أن صاحب الشأن أصبح لديه خمسة أيام ليلجأ إلى الوزارة ويلجأ للمحكمة في نفس هذه الخمسة أيام وكأنه يتم تشجيع الناس على التقاضي وهذا من الناحية القانونية خطأ . لكن الأصل هو اللجوء إلى الجهة الإدارية للوزارة فتطلب الأموال ، والوزارة تبحث في الطلب خلال عشر أيام عمل وموجود هذا النص ، فإذا ردت الوزارة وقالت أنه ليس لك حق لدينا وأخطرته بذلك ، فبالتالي يرفع الدعوى خلال خمسة أيام ، فالصياغة الجديدة المقترحة هي كالتالي : ” وتكون مدة الطعن القضائي أمام محاكم الدولة … ” – لتأكيد أن النزاع سيكون أمام محاكم الدولة لأن الكفالات قد تكون منعقدة بين مؤسسة في الخارج وبنك في الداخل والوزارة – ” وتكون مدة الطعن القضائي أمام محاكم الدولة مقدارها سبعة أيام تبدأ من تاريخ إخطار صاحب الشأن بقرار الوزارة بشأن المطالبة ” ، أي يلجأ الطالب للوزارة ويطلب منها فإذا رفضت الوزارة يكون لديه – بعد ذلك – سبعة أيام يطعن فيها أمام محاكم الدولة .

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : ( المستشار القانوني بالمجلس ) ” وتكون مدة الطعن القضائي أمام محاكم الدولة مقدارها سبعة أيام تبدأ من تاريخ إخطار صاحب الشأن بقرار الوزارة بشأن المطالبة ” أي إذا قبل المطالبة فلن يكون هناك نزاع أما إذا رفض المطالبة أو أعطوه جزء من المبلغ أو أي خلاف نشأ بعد رد الوزارة ففي هذه الحالة يكون الطعن .

سعادة رئيس الجلسة : هل يمكن إعادة المادة ببطء يا سعادة المستشار ؟ الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : ( المستشار القانوني بالمجلس ) ” وتكون مدة الطعن القضائي أمام محاكم الدولة مقدارها سبعة أيام تبدأ من تاريخ إخطار صاحب الشأن بقرار الوزارة بشأن المطالبة ” إذاً الطالب سيطلب في الفترة الأولى من الوزارة ، والوزارة تبحث وترد عليه ، والطالب لديه سبعة أيام – بعد ذلك – ليرفع الدعوى من تاريخ إخطاره بالرد أمام محاكم الدولة . سعادة رئيس الجلسة : تفضل يا معالي الوزير نريد رأيك ومشاركتك .

معالي / عبيد حميد الطاير : ( وزير الدولة للشؤون المالية ) سعادة الرئيس ، حبذا لو يقرأ المستشار الجملة الأخيرة ببطء . سعادة رئيس الجلسة : تفضل يا سعادة المستشار . الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : ( المستشار القانوني بالمجلس ) ” وتكون مدة الطعن القضائي أمام محاكم الدولة سبعة أيام تبدأ من تاريخ إخطار صاحب الشأن بقرار الوزارة بشأن المطالبة ” ، وفي هذه الحالة سنغير الفقرة الأولى ونقول : ” لا يجوز مطالبة الوزارة ” لتأكيد أن يرجع صاحب الشأن إلى الوزارة أولاً وإذا لم تعطك حقك ترفع دعوى أمام القضاء . سعادة رئيس الجلسة : سعادة المستشار ، هل نستطيع أن نقول : ” محام الدولة فقط ” لتكون واضحة و لحماية المال العــام

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : ( المستشار القانوني بالمجلس ) نعم يجوز . سعادة رئيس الجلسة : تفضل يا معالي الوزير . معالي / عبيد حميد الطاير : ( وزير الدولة للشؤون المالية ) نحن عندما إقترحنا خمسة أيام عمل فهي في الواقع سبعة أيام ، فهل تقصد سبعة أيام عمل أم خمسة أيام عمل ؟ نحن نتكلم في هذا القانون عن أيام عمل . سعادة رئيس الجلسة : هذا مقترح وإذا كانت فترة الخمسة أيام تريحكم فهذا راجع لكم ….. معالي / عبيد حميد الطاير : ( وزير الدولة للشؤون المالية ) هذا الذي نقصده نحن خمسة أيام عمل ….. سعادة رئيس الجلسة : المقصود هو سبعة أيام عمل ، تفضل سعادة المستشار . الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : ( المستشار القانوني بالمجلس ) المدة لا خلاف عليها ويمكن للمجلس أن يتفق عليها ولكن المشكلة في المبدأ . سعادة رئيس الجلسة : هذا متروك لك يا معالي الوزير فكم تريد ؟ معالي / عبيد حميد الطاير : ( وزير الدولة للشؤون المالية ) نحن نفضل دائماً الكلام عن خمسة أيام عمل لأنها تعطيك فترة كافية ، وشكراً .

سعادة رئيس الجلسة : الأخ المقرر حبذا لو تقوم بقراءة المادة بصيغتها النهائية حتى يوافق عليهѧѧا المجلس ؟ سѧعادة المستشار تفضل بقراءة المادة نيابة عن المقرر . الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : ( المستشار القانوني بالمجلس ) الفقرة الأولى ” لا يجوز مطالبة الوزارة بأي حق يدعى به استناداً لكفالة صادرة طبقاً لأحكام هذا القانون بعد انقضاء خمسة أيام عمل على تاريخ انتهاء سريان مفعول تلك الكفالة ” .

سعادة رئيس الجلسة : تفضل بإعادة الفقرة الأولى يا سعادة المستشار . الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : ( المستشار القانوني بالمجلس ) معالي الوزير كان يريد عبارة ” لأي ذي مصلحة ” ولا مشكلة في ذلك لتأكيد المعنى حيث تصبح الفقرة الأولى كالتالي : ” لا يجوز لأي ذي مصلحة …….. سعادة رئيس الجلسة : ولكن يا سعادة المستشار يجب أن نأخذ قراراً من المجلس بذلك ، ونحن نلتزم بالصياغة القانونية الواضحة .

حسناً تفضل . الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : ( المستشار القانوني بالمجلس ) حسناً يا سعادة الرئيس ، الفقرة الأولى تقول : ” لا يجوز مطالبة الوزارة بأي حق يدعى به استناداً لكفالة صادرة طبقاً لأحكام هذا القانون بعد انقضاء خمسة أيام عمل على تاريخ انتهاء سريان مفعول تلك الكفالة ” . سعادة رئيس الجلسة : تفضل يا معالي الوزير فالمجلس وافق على هذه الصياغة .

 

معالي / عبيد حميد الطاير : ( وزير الدولة للشؤون المالية ) لا بالعكس المجلس لم يوافق ….. سعادة رئيس الجلسة : لقد وافق المجلس طال عمرك وصوتنا عليها وكان الترجيح . معالي / عبيد حميد الطاير : ( وزير الدولة للشؤون المالية ) …… ترجع للقانون مرة أخرى . سعادة رئيس الجلسة : شكراً ، والآن هل يوافق المجلس على المادة بصياغتها الأخيرة كما قرأها سعادة المستشار ؟ ( موافقة ) سعادة رئيس الجلسة : لتتفضل يا سعادة المستشار بتلاوة الفقرة الثانية من المادة حتى يكون الأعضاء على علم بها . 12/3/14 صفحة 97 من 224 الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : ( المستشار القانوني بالمجلس ) الفقرة الثانية : ” وتكون مدة الطعن القضائي أمام محاكم الدولة فقط مقدارها خمسة أيام عمل تبدأ من تاريخ إخطار صاحب الشأن بقرار الوزارة بشأن المطالبة “

 

المصدر: https://www.almajles.gov.ae/Pages/download.aspx?FileUrl=FncEparURL/cf4ddb2a-d0a5-4d7b-8689-15e9f9ad242a.pdf

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print

أحدث الرؤى