ملاحظات المستشار د. هشام فوزي في مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة الحيوانية بالامارات الجزء الأول

ملاحظات المستشار د. هشام فوزي في مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة الحيوانية بالامارات الجزء الأول

 

سعادة المقررة:

“الحيوان: كل أنواع الحيوانات بما فيها الثدييات والطيور والزواحف والبرمائيات والأسماك والنحل”.

سبب التعديل: استناداً إلى القانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن منظمة الصحة الحيوانية العالمية، الذي يُدخل النحل في تعريف الحيوان.

 

معالي الرئيس:

 

هل يوافق المجلس على تعريف “الحيوان” كما عدلته اللجنة؟ الكلمة للأخ سلطان الشامسي

 

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس) سيدي الرئيس، قوانين الدولة تتناغم، ولا مانع إذا اكتشفنا أن هناك خطأ في قانون سابق أن نُصححه في القانون الجديد، فإذا ثبت لنا أن الدواجن هي جزء من الطيور فلا مانع في القانون الجديد أن نكتفي بكلمة الطيور باعتبارها الأكثر دقة، وشكراً.

 

سعادة المقررة:

 

“منطقة مشبوهة: منطقة جغرافية لم يتم التأكد من خلوها من مرض حيواني محدد أو مسببه.”

 

تم استحداث هذا التعريف من اللجنة لأن التعريف المصاحب للمنطقة الموبوءة لا يتفق مع مسماها وإنما يتفق مع مسمى المنطقة المشبوهة التي تم استحداثها، ويتماشى مع ورود تلك المنطقة بالقانون الصحي لحيوانات اليابسة رقم 2111 الصادر عن منظمة الصحة الحيوانية.

معالي الرئيس:

 

هل يوافق المجلس على استحداث هذا التعريف من قبل اللجنة؟ الكلمة للأخ أحمد العماش.

 

سعادة / أحمد عبده العماش:

 

شكراً معالي الرئيس، ربما هناك تصحيح لغوي في التعريف السابق والمستحدث، ففي بداية التعريف السابق “منطقة خالية من المرض” ورُد التعريف كالتالي: “منطقة خالية من المرض: منطقة جغرافية…” فأعتقد أن الصحيح أن نقول: “المنطقة الخالية من المرض: منطقة جغرافية يتم التأكد…” فهنا نضيف “للتعريف منها” وكذلك في التعريف التالي “منطقة موبوءة” تصبح “المنطقة الموبوءة: منطقة جغرافية…”، وشكراً.

ممعالي الرئيس:

 

سعادة المستشار، هل إضافة “أل التعريف” ضرورية هنا؟

 

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

 

الحقيقة، الحالتين جائزة، فالمصطلح “اصال” معروف بإضافة “منطقة خالية من المرض”، وهذه طريقة من طرق التعريف بالإضافة. كما أن القانون في الداخل يتحدث بصيغة الإضافة، حيث قال “ال يجوز اإلعالن عن منطقة خالية من المرض” أو “منطقة مشبوهة”، فلم يعرفها بـ “أل التعريف” وإنما بالإضافة. ونحن، جرياً وراء ما ورد في صلب القانون من تعريف بالإضافة، نكتفي بما ورد من اللجنة، وشكراً.

 

سعادة المقررة:

 

“صاحب الحيوان: مال الحيوان أو حائزه أو حارسه أو المتولي مالحظته ورعايته.”

 

سبب التعديل: لأن الحارس قد لا يتولى المراقبة والرعاية.

 

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

 

معالي الرئيس، تعريف صاحب الحيوان يختلف عن مال الحيوان. هذه الجزئية ضرورية في القانون، لأن صاحب الحيوان هو مال الحيوان أو حائزه أو حارسه أو المتولي مالحظته. وهذا عليه التزامات تتعلق بالإبلاغ عن الأمراض وما إلى ذلك، وليست لها علاقة بالملكية. المال ووضع يده عليه، فسيكون ينظمه القانون المدني إذا كان قد اشترى الحيوان أو إذا كان الحيوان سائبًا أو سيارة، أو حيوانًا، وهذه المسألة ينظمها قانون المعاملات المدنية كما تشتري بيتًا مالكًا. هنا الاختلاف في هذه المسألة. لكن الاختلاف فيما يتعلق بصاحب الحيوان، لأنه قد لا يكون المال هو من يتولى الحراسة أو قد لا يكون مسؤولًا عنه، لذلك يتحمل صاحب الحيوان على أن يبلغ السلطات وهناك عقوبات جنائية عليه إذا لم يبلغ بالمرض أو إذا أبلغه أحد بالمرض ولم يقم بتسليم الحيوان للطبيب البيطري ليقوم بفحصه، فهناك صاحب الحيوان على التزامات وعقوبات وهناك مال الحيوان عليه إذا تم اكتشاف أن هذا الحيوان مريض وتم كبحه، فهل ستسلم لحومه إلى التزامات أخرى، فمثلاً، صاحب الحيوان سيسلم لمال الحيوان، فالتزامات المال تختلف عن التزامات الصاحب، والأنظمة هنا لا تقيدنا بشيء بل كانت تتحدث عن الرفق بالحيوان ودرجتها أقل من القانون، والقانون هو أعلى درجة، فالاختلاف بينهما لكن إذا افترضنا كلًا، فهو لا يقيدنا لأننا نضع قانونًا، وشكراً.

 

سعادة المقررة:

 

المادة (2): “يهدف هذا القانون إلى الحفاظ على صحة الحيوان من خلال الإبلاغ عن الأمراض الحيوانية وتنفيذ برامج الوقاية منها ومكافحتها.” لعدم ورود نص كاشف في مشروع هذه المادة مستحدثة من قبل اللجنة وسبب استحداثها: نظرًا للقانون والدخول مباشرة إلى ما يتعلق بالإبلاغ فقد رأينا استحداث نص كاشف يوضح من خلاله الأهداف التي يتضمنها القانون و الوسائل التي يستخدمها.

 

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

 

شكرًا، معالي الرئيس. بالإضافة إلى ما ذكره سعادة الأستاذ عبدالرحمن الشامسي، أود القول أن مادة الأهداف تشبه ما يتم في الموضوع العام. في الموضوع العام، نقوم بعمل ملخص تنفيذي يمكن من خلاله فهم محتوى الموضوع. أما في القوانين، فالملخص التنفيذي غير ممكن ولكن يمكن الوصول إلى محتوى القانون عن طريق العنوان ومادة الأهداف. وبالتالي، فإن العنوان ومادة الأهداف يحلان محل الملخص التنفيذي في الموضوع العام، حيث يمكن لأي شخص يطلع على القانون أن يفهم المبادئ الرئيسية لهذا القانون من خلالها. هذا هو الاتجاه الحديث الذي نسلكه منذ بداية هذا الفصل. بالنسبة لتعديل المادة: قلنا إن القانون يهدف للحفاظ على صحة الحيوان، فالهدف هو صحة الحيوان، لكن الوسيلة الأساسية هي برامج الوقاية والمكافحة. فالهدف شيء والوسيلة شيء آخر. فإذا كان الهدف هو الذي يثقل، نسميه باسم الهدف، وإذا كانت الوسيلة هي التي تثقل، نسميها باسم الوسيلة. وهذا القانون هو قانون جزئي، وبالتالي الوسائل هي التي تغلب فيه. عليه، فقد أسميناه بإسم الوسيلة. ولذلك، فإن اقتراح معالي الوزير بحذف عبارة “من خلال الإبلاغ عن الأمراض الحيوانية” وبالتالي تصبح الصياغة: “يهدف هذا القانون إلى الحفاظ على صحة الحيوان من خلال تنفيذ برامج الوقاية من الأمراض الحيوانية ومكافحتها”، يعكس المعنى بشكل أوضح ويتماشى مع العنوان الذي أعدناه. وشكرًا

الاستاذ / د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

 

معالي الرئيس، البند الأول يتحدث عن المتفرج ويطلقون عليه باللغة الإنجليزية “Stander By”، أي الشخص الذي ليس له علاقة بالموضوع، شخص يمر بالشارع ويرى حيوانًا مصابًا بمرض، فعليه أن يبلغ من؟ يبلغ السلطة المختصة وهي الوزارة أو الشرطة. نحن نريد أن نسهل على الناس، وفي النهاية نريد أن نصل إلى هدفنا وهو مكافحة المرض بأسهل الطرق. وأسهل الطرق هي أن يبلغ مركز الشرطة الذي هو المسؤول أصلاً، لأن هذه جرائم. فإن لم تتدخل الشرطة في هذه المواضيع فلماذا وجدت؟! مراكز الشرطة وُجدت لمكافحة الجريمة. فإن لم تكن جريمة، فإنها تحفظ.

 

بالنسبة للتعريف، عندما اجتمعنا في اللجنة، وجدنا أن التعريفات الأخرى تتحدث عن صاحب الحيوان وفقًا للنص الأصلي الذي جاء من الحكومة كان يتحدث عن صاحب الحيوان وضرورة الإبلاغ عن أي مرض مدرج بالجدول. ولدينا 38 مرضًا موجودًا في الجدول المرفق بالقانون، وقد تعجبنا وقلنا كيف يعرف صاحب الحيوان أن هذا هو المرض؟ ولذلك قمنا بتقسيم المادة إلى جزئين، الجزء الأول أن يذهب إلى الطبيب البيطري ويكون لديه التزام بأن يبلغ الطبيب البيطري، فمن الذي سيكتشف المرض؟ الطبيب البيطري. بالتالي أصبح الطبيب البيطري وصاحب الحيوان هما من يعرفان حقيقة المرض، وبالتالي عليهما أو على أحدهما أن يبلغا السلطة المختصة بهذا المرض. لذلك أنشأنا الفقرة الثانية التي تقول: “على كليهما الإبلاغ فورًا للشرطة”، وضعنا الالتزام على الطرفين وهذا أفضل، لأنه ربما لو وضعت الالتزام على الطبيب البيطري ولم يقم بالإبلاغ، فإن صاحب الحيوان يعلم أن حيوانه مريضٌ ويعتمد على الطبيب البيطري في الإبلاغ، ولكن الطبيب لم يقم بالإبلاغ. لذلك وضعنا الالتزام على الطرفين وفي نفس الوقت لا يوجد ضرر على المواطن لأنه إذا أبلغ الطبيب البيطري فنحن نسميها في هذه الحالة جريمة تحفظ لعدم الأهمية. صحيح أنه لم يبلغ، ولكن تحقق الهدف وهو أنه تم الإبلاغ بمعرفة شخص آخر، فتحفظ الجريمة لعدم الأهمية ولا يكون هناك ضرر قد تحقق للمجتمع من ارتكابها، فالخطورة على المواطن بإبقاء النص حتى بصياغته الحالية بكل العناصر الواردة من اللجنة، لو وضعت “كليهما” جائز، ولو وضعت “كليهما أو أحدهما” جائز، وإن كنت أفضل الإبقاء على كلمة “كليهما”. وشكرا.

 

معالي الرئيس: ولكن يا سعادة المستشار، الوزارة تقترح أن تحذف الفقرة الأولى لأن هذا يفرض العقوبة على الشخص العادي لو لم يبلغ حتى ولو كان شخصًا “Stander By” عاديًا.

 

 الاستاذ / د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

 

الاقتراح، يا معالي الرئيس، وأنا فهمت معالي الوزير وقال أن هناك عقوبات ستأتي فيما بعد. وقد أضفنا عقوبة وهي الغرامة من 1111 إلى 1111 درهم، بينما عقوبة صاحب الحيوان من 3111 إلى 11111 درهم. نص البند الأول مفيد، فهي عقوبة بسيطة وستأتي في وقتها. ولو تم حذف العقوبة، فلا مشكلة في ذلك. وسنتركها حتى لو لم نفرض عليها عقوبة، لنصل إلى آخر مشروع القانون وبند العقوبات، وسنتحدث في هذا الموضوع. حتى لو حذفنا العقوبة، فيمكن أن يبقى البند ولا مشكلة في ذلك. وشكراً.

 

معالي الرئيس:

 

المادة 4 أصبحت المادة 1، “على السلطة المختصة ومراكز الشرطة التي تلقت الإبلاغ المشار إليه في المادة 3 من هذا القانون، الإبلاغ للوزارة في غضون 22 ساعة مع تحديد مكان وعنوان صاحب الحيوان. وعلى الوزارة التثبت فوراً من صحة الإبلاغ”.

 

سبب التعديل: نظراً لأنها من الأمراض الوبائية، فإن الخطورة عالية. إذاً، فالأمراض التي سيتم الإبلاغ عنها يجب أن تتطلب الإسراع وعدم تأخير السلطات المختصة ومراكز الشرطة في الإبلاغ للوزارة. وتقرر أن يكون الإبلاغ خلال 22 ساعة من تقديم الإبلاغ استنادًا إلى القانون رقم 11 لسنة 2112 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري، وكذلك قواعد منظمة الصحة الحيوانية العالمية. وألزمت الوزارة بالتثبت فوراً من جانبها.

 

معالي الرئيس:

سعادة المستشار، تفضل.

5/2/15 صفحة 99 من 222

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

معالي الرئيس، أرى أننا تحدثنا عنها بصيغة النكرة “منطقة موبوءة ومشبوهة” ولا تعتبر منطقة ملموسة. الكلم نفسه عن منطقة بدون الألف واللام، فأرى أن تبقى كما هي. وشكرًا.

معالي الرئيس:

تبقى كما هي يا إخوان، والآن، هل توافقون على هذه المادة كما عدلها المجلس؟

(موافقة)

سعادة المقررة:

المادة (51)

“يجب عزل الحيوانات المريضة أو المشتبه بإصابتها بمرض وبائي أو مشترك أو معدي في الأماكن التي تحددها الوزارة أو السلطة المختصة، ولا يحق لمالكها التصرف فيها إلا بموافقة الوزارة والسلطة المختصة”.

سبب التعديل: العزل يجب أن يكون للأمراض الوبائية والمشتركة والمعدية فقط، وليس أي مرض بسيط. – التصرف يكون بموافقة الوزارة والسلطة المختصة معًا لخطورته واتساقًا مع ما سيتم ذكره في المادة 12 بعد التعديل.

معالي الرئيس:

تفضل سعادة المستشار.

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

سيدي الرئيس، فقط للتوضيح، نقول أن الصياغة تكون كالتالي: “يجب عزل الحيوانات المريضة أو المشتبه بإصابتها بمرض وبائي أو مشترك أو معدي في الأماكن التي تحددها الوزارة أو السلطة المختصة، ولا يحق لمالكها – من الناحية القانونية، لا يجوز أن نقول أصحابها لأنه من تولي الرقابة لا علاقة له بالبيع والتصرف – التصرف فيها إلا بموافقة الوزارة والسلطة المختصة معًا، ويتحمل مال الحيوان – طبعًا هذا للمسؤول وليس صاحب الحيوان – ما يترتب من تكاليف تغذية خلال فترة العزل”. وبذلك تكون الصياغة تمت كما اتفق عليه مع المجلس. وشكرًا.

سعادة المقررة:

المادة (56)

“على الوزارة أو السلطة المختصة أمر بالتخلص من الحيوان الذي يثبت إصابته بالمرض الوبائي أو المشترك أو المعدي دون أن يكون لمال الحيوان أي حق فيه”.

 

مبررات التعديل: حذف “بحسب الأحوال” لعدم وجود ذلك بالقانون، وأصبح التخلص من الحيوانات إلزاميًا في حالات المرض الخطير، وأيضًا يُمنع التخلص منها بدون موافقة مالكها حفاظًا على حق الملكية المحمي بالدستور.

معالي الرئيس:

تفضل يا سعادة المستشار.

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

معالي الرئيس، النقاش لم يكن حول عبارة “بحسب الأحوال”، بل معالي الوزير طلب إضافة عبارة “إذا كانت لحومه صالحة للاستهلاك البشري فيمكن تسليمها إليه”، فهل نضيف هذه العبارة إلى الصياغة التي أعدتها اللجنة وهل يوافق المجلس عليها؟

سعادة المقررة:

الفقرة الخامسة العقوبات

المادة (57)

“مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 11,111 درهم ولا تزيد عن 311,111 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام المواد (6)، (11/1)، (12)، (12) من هذا القانون.

سبب التعديل: لعدم الحاجة إلى عقوبة جنائية للمواد (2/11) و (3).

معالي الرئيس، أعتقد أنه يجب تعديلها لأن بعض المواد قد تغير ترقيمها بعد دمج المادتين (8) و (9).

معالي الرئيس:

تفضل أخي المستشار.

الأستاذ/ د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

معالي الرئيس، قدمنا المادة الثانية المتعلقة بالأهداف، لذلك تغير التسلسل. لذلك أصبحت المادة (1) هي (6)، والمادة (11) أصبحت (11)، لكننا أضفنا في المادة (11) المزيد من البنود. سنقوم بتعديل التسلسل بناءً على ما يتفق عليه المجلس في المادة (11) أو المواد التالية لها. وبالنسبة للمادة (12)، كانت هي المادة (11) والمتعلقة بإرسال العينات والجهد المبذول، وهكذا، الآن أصبحت المادة (12). لذا، التسلسل صحيح، وسنرى فقط كيف ستكون المادة (11). وشكرًا.

معالي الرئيس:

يا سعادة المستشار، الأعضاء يريدون متابعة العقوبات لمعرفة الأحكام بالضبط، هل تم تحديد التعديلات التي طرأت على المواد وتسلسلها؟

الأستاذ/ د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

معالي الرئيس، بالنسبة للمادة (3)، قمنا بتعديلها حيث حذفنا البند (1) “على كل شخص يحظر أو يشتبه … ” ونقلنا البند الثالث إلى فصل الأحكام العامة، لتصبح المادة واحدة بدون بنود. وبالتالي، تصبح البنود في المادة الحالية بالنسبة للعقوبات كالتالي: “يعاقب بغرامة لا تقل عن 3,111 درهم ولا تزيد عن 11,111 درهم كل من خالف أي حكم من أحكام المادة (3)”. فقط دون الرجوع إلى المادة (2/3) لأننا قمنا بحذف البند الأول منها ونقل البند الثالث، وبذلك أصبحت المادة واحدة بدون بنود.

معالي الرئيس:

بالنسبة للفقرة الأولى، حسنًا، هل تم الاحتفاظ بالمواد (6) و (11/1) و (12) و (12) كما هي؟

الأستاذ/ د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

هناك مادة مؤجلة مهمة هي المادة (9) المقترحة، والتي وافق المجلس على دمجها مع المادة (8) في انتظار صياغتها من قبل الوزارة. لذلك، سنعود إلى ترقيم المواد بعد الموافقة النهائية على المادة (9)، وبناءً عليه سنقوم بتصحيح ترقيم المواد الواردة في المادة الحالية وهي مادة العقوبات.

معالي الرئيس:

هذا في وقت لاحق، ولكن الآن لمتابعة العقوبات، هل هناك أي ملاحظات على الفقرتين (1) و (2)؟ تفضل سعادة المستشار.

الأستاذ/ د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

الآن، قد تغير الترقيم بعد دمج المادتين (8) و (9)، لذا يجب تعديل التسلسل. كما أن العقوبات الرئيسية في هذا القانون هي الحبس والغرامة، وهي موجودة في الماد

ة (6) التي تتعلق بالإعلان عن الوضع الصحي للحيوانات والعزل، والمادة (12) المتعلقة بالتجارة والتصرف بالحيوانات. لذا، يجب ضبط الترقيم ليعكس هذه التغييرات، وهذا سيكون مجرد تعديل للأرقام.

معالي الرئيس:

يا سعادة المستشار، هل يمكن إضافة فقرة ثالثة تتعلق بعقوبة التخلص من الحيوانات المصابة؟

الأستاذ/ د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

بالطبع، يمكن ذلك. العقوبات الرئيسية في هذا القانون هي الحبس والغرامة، وقد تم تحديدها في المادة (6) والمادة (12). لكن يمكننا إضافة فقرة ثالثة لتغطية عقوبة التخلص من الحيوانات المصابة في حال خالف صاحب الحيوان القانون. هذه الفقرة يمكن أن تحدد العقوبة المناسبة لهذا النوع من الانتهاكات، وسنقوم بتحديد ذلك وفقًا لما يتفق عليه المجلس. 

المصدر:
https://almajles.gov.ae/Pages/download.aspx?FileUrl=FncEparURL/ce7306ee-b830-4c89-81d7-369c2da0297c.pdf

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print

أحدث الرؤى