ملاحظات المستشار د. هشام فوزي في مشروع قانون اتحادي في شأن الإيرادات العامة للدولة بالامارات


ملاحظات المستشار د. هشام فوزي في مشروع قانون اتحادي في شأن الإيرادات العامة للدولة بالامارات

الاستاذ : د. هشام محمد فوزي : (المستشار القانوني بالمجلس)

الحقيقة المسألة واضحة جدا ، ففي الدساتير المختلفة الضرائب هي التي تأخذها الدولة بدون أداء

خدمة مثل السيارة التي تدخل الجمارك فتأخذ الدولة عليها ضريبة ، وهذه لا بد أن تكون بقانون ،

ولكن الدستور ماذا قال ؟ الدستور يقول : ” لا يجوز تكليف أحد بأداء أموال أو رسوم إلا في حدود

القانون ” وهذا يعني أنه غير الضريبة بالإمكان أن تكون في حدود القانون أي أن القانون يفوض

فيها مجلس الوزراء وذلك بالحالة الموجودة عندنا الآن ، ولهذا لا يوجد أية مخالفة دستورية ، فنحن

نتكلم عن رسوم والقانون فوض مجلس الوزراء بفرض الرسوم ، إذاً من الناحية الدستورية لا توجد

مخالفة في ذلك ، نبقى في مسألة الصياغة ، أعتقد أن الصياغة التي أتت من المجلس أفضل لأنها

متلائمة مع التأشيرات الخاصة بقوانين الميزانية منذ إنشاء الدولة ، فمنذ إنشاء الدولة تستخدم هذه

الصياغة التي أتينا بها ، وشكرا .


سعادة / د. عبدالرحيم عبداللطيف الشاهين : معالي الرئيس ، إذا آن هناك مصلحة اتحادية ويقدرها معالي الوزير في المادة (11) فإني أرى من الحكمة أن يتم إعادة النظر في المادة (7) مع معالي الوزير ، لأن المادة (7) تتعارض مع المادة (11) ، فلو تقرأ المادة (7) حيث تقول : ” لا يجوز للجهات المنوط بها تحصيل الإيرادات العامة .. ” وهي الشركات .. ” .. خصم أية مبالغ من تلك الإيرادات تحت أي مسمى أو لأي سبب كان ” وهذا فيه تعارض ، وشكراً . معالي الرئيس : حسناً لنسأل سعادة المستشار إذا كان هناك تعارضاً ، هل هناك تعارضاً بين المادتين يا سعادة المستشار ؟

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : ( المستشار القانوني بالمجلس ) معالي الرئيس ، لا يوجد تعارض ولكن لقطع الشك باليقين ف يمكن أن نضع ف ي الم ادة الس ابعة ” لا يجوز للجه ات الإتحادي ة المنوط بها تحصيل الإيرادات العام ة ” أي نضيف كلمة ” الإتحادية ” ومعنى هذا أنها إذا حصلت بنفسها لا تخصم لكن إذا لجأت إلى الخدمة عن طريق شركة فلابد أن تجازيها عن هذه الخدمة التي تؤديها لها وهذا شيء طبيعي ، وشكراً .

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : ( المستشار القانوني بالمجلس ) معالي الرئيس ، الحقيقة أن هذه المادة (16) متناقضة مع المادة (4) وفيها تكرار وتناقض ، ولهذا السبب نحن صححناها وجعلنا المادة (3) بصيغة ” يتولى مجلس الوزراء أو من يفوضه بتكليف .. ” والصياغة التي وضعتها اللجنة هي الصياغة المستقرة منذ إنشاء الدولة في التأشيرات الملحقة بالقانون المؤقت للميزانية الذي يصدر   لسنة وأصبحت شبه مستقرة ولكن منذ 2007/1/1 لم تكن هناك تأشيرات وظهرت ثغرة وطلبت الحكومة من المجلس الموقر أن يقوم بإعادة هذه الصياغة مرة أخرى و بأثر رجعى من 2007/1/1 ، وقد وافق المجلس فعلاً في 10 مارس الفائت ، فأي صياغة جديدة تغير من صياغة المادة (3) فإنها تؤدي إلى تناقض وإلى عدم الإنسجام التشريعي بين هذا القانون وبين القانون الذي وافق عليه المجلس في 10 مارس الماضي ، لذلك أقترح إبقاء الصياغة للمادة (3) مع إضافة ما تهدف إليه الحكوم ة فيما يتعلق ” للمجلس اتخاذ ما يراه مناسباً حال عدم الالتزام بتنفيذ ما جاء في تلك القرارات ” وبالتالي نكون قد عملنا توازناً بأن 15/3/14 صفحة 156 من 231 مجلس الوزراء يكلف ثم بعد ذلك إذا لم يلتزم أحد فعليه أن يقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة أو له السلطة في ذلك ، وشكر

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : ( المستشار القانوني بالمجلس ) معالي الرئيس ، نحن كنا نتمنى أن تبقى كما هي ولكن إذا غيرنا الصياغة فستكون : ” يكون التكليف بأداء أموال أو رسوم أو عوائد اتحادية عدا الضرائب بقرار من مجلس الوزراء ويجوز له تفويض الوزير في ذلك ” ، وشكراً . معالي الرئيس : اقرأها مرة أخرى لو سمحت وبشكل بطيء لأن معالي الوزير سيكتبها كلمة كلمة

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : ( المستشار القانوني بالمجلس ) ” يكون التكليف بأداء أموال أو رسوم أو عوائد اتحادية عدا الضرائب بقرار من مجل س ال وزراء ويجوز له تفويض الوزير في ذلك ” .

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : ( المستشار القانوني بالمجلس ) معالي الرئيس ،  قلت لمعاليك رأيي وهو أن هذه الصياغة ستتعارض مع الصياغة التي اعتمدناها بتاريخ 10 مارس وس يحدث اختلاط في التشريعات ، فلو صدر التشريع الذي اعتمدناه فسيكون هناك اختلاط ….. معالي الرئيس : ولكن معالي الوزير قال ” ستصدر ” ؟
الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : ( المستشار القانوني بالمجلس ) لو صدرت مرة أخرى هي نفس الصياغة وسيكون هناك اختلاف في الأثر الرجعي ، والذي اعتمدناه قبل هذا كان بأثر رجعي من 2007/1/1 ولذلك كنا نريده بنفس الصياغة وانتهى الموض وع و ذلك بنفس الأثر الرجعي وننتهي من هذه المشكلة سواء صدر القانون الآخر أو لم يصدر فسيكون هناك انسجام تشريعي ، لذلك الصياغة التي قدمناها من اللجنة هي المتوافقة مع القانون الذي اعتمدناه، وشكراً

المصدر: https://www.almajles.gov.ae/Pages/download.aspx?FileUrl=FncEparURL/bf34f0e9-6eac-4f7c-b06f-d1020cbb7900.pdf

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print

أحدث الرؤى