ملاحظات المستشار د. هشام فوزي في مشروع قانون اتحادي في شأن الإيرادات العامة للدولة بالامارات
الاستاذ : د. هشام محمد فوزي : (المستشار القانوني بالمجلس)
الحقيقة المسألة واضحة جدا ، ففي الدساتير المختلفة الضرائب هي التي تأخذها الدولة بدون أداء
خدمة مثل السيارة التي تدخل الجمارك فتأخذ الدولة عليها ضريبة ، وهذه لا بد أن تكون بقانون ،
ولكن الدستور ماذا قال ؟ الدستور يقول : ” لا يجوز تكليف أحد بأداء أموال أو رسوم إلا في حدود
القانون ” وهذا يعني أنه غير الضريبة بالإمكان أن تكون في حدود القانون أي أن القانون يفوض
فيها مجلس الوزراء وذلك بالحالة الموجودة عندنا الآن ، ولهذا لا يوجد أية مخالفة دستورية ، فنحن
نتكلم عن رسوم والقانون فوض مجلس الوزراء بفرض الرسوم ، إذاً من الناحية الدستورية لا توجد
مخالفة في ذلك ، نبقى في مسألة الصياغة ، أعتقد أن الصياغة التي أتت من المجلس أفضل لأنها
متلائمة مع التأشيرات الخاصة بقوانين الميزانية منذ إنشاء الدولة ، فمنذ إنشاء الدولة تستخدم هذه
الصياغة التي أتينا بها ، وشكرا .
سعادة / د. عبدالرحيم عبداللطيف الشاهين : معالي الرئيس ، إذا آن هناك مصلحة اتحادية ويقدرها معالي الوزير في المادة (11) فإني أرى من الحكمة أن يتم إعادة النظر في المادة (7) مع معالي الوزير ، لأن المادة (7) تتعارض مع المادة (11) ، فلو تقرأ المادة (7) حيث تقول : ” لا يجوز للجهات المنوط بها تحصيل الإيرادات العامة .. ” وهي الشركات .. ” .. خصم أية مبالغ من تلك الإيرادات تحت أي مسمى أو لأي سبب كان ” وهذا فيه تعارض ، وشكراً . معالي الرئيس : حسناً لنسأل سعادة المستشار إذا كان هناك تعارضاً ، هل هناك تعارضاً بين المادتين يا سعادة المستشار ؟
الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : ( المستشار القانوني بالمجلس ) معالي الرئيس ، لا يوجد تعارض ولكن لقطع الشك باليقين ف يمكن أن نضع ف ي الم ادة الس ابعة ” لا يجوز للجه ات الإتحادي ة المنوط بها تحصيل الإيرادات العام ة ” أي نضيف كلمة ” الإتحادية ” ومعنى هذا أنها إذا حصلت بنفسها لا تخصم لكن إذا لجأت إلى الخدمة عن طريق شركة فلابد أن تجازيها عن هذه الخدمة التي تؤديها لها وهذا شيء طبيعي ، وشكراً .
الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : ( المستشار القانوني بالمجلس ) معالي الرئيس ، الحقيقة أن هذه المادة (16) متناقضة مع المادة (4) وفيها تكرار وتناقض ، ولهذا السبب نحن صححناها وجعلنا المادة (3) بصيغة ” يتولى مجلس الوزراء أو من يفوضه بتكليف .. ” والصياغة التي وضعتها اللجنة هي الصياغة المستقرة منذ إنشاء الدولة في التأشيرات الملحقة بالقانون المؤقت للميزانية الذي يصدر لسنة وأصبحت شبه مستقرة ولكن منذ 2007/1/1 لم تكن هناك تأشيرات وظهرت ثغرة وطلبت الحكومة من المجلس الموقر أن يقوم بإعادة هذه الصياغة مرة أخرى و بأثر رجعى من 2007/1/1 ، وقد وافق المجلس فعلاً في 10 مارس الفائت ، فأي صياغة جديدة تغير من صياغة المادة (3) فإنها تؤدي إلى تناقض وإلى عدم الإنسجام التشريعي بين هذا القانون وبين القانون الذي وافق عليه المجلس في 10 مارس الماضي ، لذلك أقترح إبقاء الصياغة للمادة (3) مع إضافة ما تهدف إليه الحكوم ة فيما يتعلق ” للمجلس اتخاذ ما يراه مناسباً حال عدم الالتزام بتنفيذ ما جاء في تلك القرارات ” وبالتالي نكون قد عملنا توازناً بأن 15/3/14 صفحة 156 من 231 مجلس الوزراء يكلف ثم بعد ذلك إذا لم يلتزم أحد فعليه أن يقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة أو له السلطة في ذلك ، وشكر
الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : ( المستشار القانوني بالمجلس ) معالي الرئيس ، نحن كنا نتمنى أن تبقى كما هي ولكن إذا غيرنا الصياغة فستكون : ” يكون التكليف بأداء أموال أو رسوم أو عوائد اتحادية عدا الضرائب بقرار من مجلس الوزراء ويجوز له تفويض الوزير في ذلك ” ، وشكراً . معالي الرئيس : اقرأها مرة أخرى لو سمحت وبشكل بطيء لأن معالي الوزير سيكتبها كلمة كلمة
الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : ( المستشار القانوني بالمجلس ) ” يكون التكليف بأداء أموال أو رسوم أو عوائد اتحادية عدا الضرائب بقرار من مجل س ال وزراء ويجوز له تفويض الوزير في ذلك ” .
الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : ( المستشار القانوني بالمجلس ) معالي الرئيس ، قلت لمعاليك رأيي وهو أن هذه الصياغة ستتعارض مع الصياغة التي اعتمدناها بتاريخ 10 مارس وس يحدث اختلاط في التشريعات ، فلو صدر التشريع الذي اعتمدناه فسيكون هناك اختلاط ….. معالي الرئيس : ولكن معالي الوزير قال ” ستصدر ” ؟
الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : ( المستشار القانوني بالمجلس ) لو صدرت مرة أخرى هي نفس الصياغة وسيكون هناك اختلاف في الأثر الرجعي ، والذي اعتمدناه قبل هذا كان بأثر رجعي من 2007/1/1 ولذلك كنا نريده بنفس الصياغة وانتهى الموض وع و ذلك بنفس الأثر الرجعي وننتهي من هذه المشكلة سواء صدر القانون الآخر أو لم يصدر فسيكون هناك انسجام تشريعي ، لذلك الصياغة التي قدمناها من اللجنة هي المتوافقة مع القانون الذي اعتمدناه، وشكراً
المصدر: https://www.almajles.gov.ae/Pages/download.aspx?FileUrl=FncEparURL/bf34f0e9-6eac-4f7c-b06f-d1020cbb7900.pdf