مشاركة المستشار د. هشام فوزي في مشروع قانون اتحادي بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك بالامارات

مشروع قانون اتحادي بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك

سعادة المقرر “بالإنابة”:

النص الأصلي:

.9 إدارة وتشغيل الدوائر الجمركية في منافذ الدولة في حال طلبت أي منها ذلك.

بدون تعديل وأصبحت برقم 10.

معالي الرئيس:

هل يوافق المجلس على هذه الفقرة؟ تفضل معالي الوزير.

معالي/ عبيد حميد الطاير: (وزير الدولة للشؤون المالية – رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للجمارك)

شكراً معالي الرئيس، للتوضيح لسعادة العضو خليفة السويدي، نحن متفقون مع استخدام الجهات المختصة ولكن لم يتم التعريف في المقدمة…

معالي الرئيس:

سعادة المقرر تفضل.

سعادة/ أحمد عبيد المنصوري: (مقرر اللجنة “بالإنابة”)

لم أسمع للمداخلة يا معالي الرئيس.

معالي الرئيس:

تفضل يا معالي الوزير.

معالي/ عبيد حميد الطاير: (وزير الدولة للشؤون المالية – رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للجمارك)

بالنسبة للجهات المختصة نحن ليس لدينا مشكلة مع ذكر الجهات المختصة وتوحيدها كجهات مختصة ولكن إذا رأى مجلسكم الموقر بتعريفها فنحن ليس لدينا مانع أو أن تكون معروفة ضمنياً ما هي الجهات المختصة، هذا للإيضاح، وشكراً.

معالي الرئيس:

تفضل الأخ المقرر.

سعادة/ أحمد عبيد المنصوري: (مقرر اللجنة “بالإنابة”)

إذا المجلس ارتأى ذلك فلا مانع.

الأستاذ/ د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

معالي الرئيس، أساساً نحن نحتاج للتعريف عندما تكون هناك جهات مختصة اتحادية وجهات معنية محلية ولكن في هذا القانون ليس لدينا إلا جهة واحدة مختصة وبالتالي ليس هناك لبس، وفي اللجنة نحن فكرنا بوضع التعريف ولكن انتهينا بعدم الحاجة لوضعه لأنه ليس لدينا ازدواجية، أي لا يوجد جهة اتحادية نسميها جهة مختصة أو جهة معنية وهي الجهة المحلية، لكن إذا كان هناك اتجاه من المجلس للتعريف فالتعريف الذي قاله معالي الوزير ممتاز وليس فيه أي مشكلة، وشكراً.

سعادة المقرر “بالإنابة”:

النص الأصلي:

.13 وضع وتنفيذ آلية مركزية بالتنسيق مع الدوائر الحكومية لتحصيل وتوزيع الرسوم الجمركية مع دول مجلس التعاون وفقاً للقوانين والمعاهدات النافذة في هذا الشأن.

تعديل اللجنة:

.14 وضع واعتماد وتنفيذ آلية مركزية بالتنسيق مع الدوائر الحكومية لتحصيل وتوزيع الرسوم الجمركية مع دول مجلس التعاون وفقاً للقوانين والمعاهدات النافذة في هذا الشأن.

المبرر: لتأكيد النهائية.

الأستاذ/ د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

معالي الرئيس، أساساً نحن نحتاج للتعريف عندما تكون هناك جهات مختصة اتحادية وجهات معنية محلية ولكن في هذا القانون ليس لدينا إلا جهة واحدة مختصة وبالتالي ليس هناك لبس، وفي اللجنة نحن فكرنا بوضع التعريف ولكن انتهينا بعدم الحاجة لوضعه لأنه ليس لدينا ازدواجية، أي لا يوجد جهة اتحادية نسميها جهة مختصة أو جهة معنية وهي الجهة المحلية، لكن إذا كان هناك اتجاه من المجلس للتعريف فالتعريف الذي قاله معالي الوزير ممتاز وليس فيه أي مشكلة، وشكراً.

سعادة المقرر “بالإنابة”:

” .6 تعيين موظفي الهيئة من الدرجات الخاصة والأولى والخبراء والمستشارين وفق الأنظمة النافذة بالهيئة “.

بدون تعديل.

الأستاذ/ د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

معالي الرئيس، صفوة القول في هذا الموضوع أن لائحة قانون الموارد البشرية هي مجرد لائحة صدرت بقرار من مجلس الوزراء رغبة في توحيد هذه الجهات، وأمامي على الشاشة (25) جهة اتحادية مستقلة مثل الهيئة العامة للطيران المدني، مؤسسة الإمارات العقارية، الهيئة الاتحادية للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، الهيئة الاتحادية للجمارك وغيرها، فهذه جميعها تخضع للائحة قانون الموارد البشرية حتى يكون هناك نظام موحد ولا يكون هناك اختلاف في الرواتب والأنظمة وغير ذلك، فنحن نعلم بوجود هذه اللائحة ولكنها مجرد لائحة وليست قانون، وعندما جئنا لمناقشة هذا القانون فكرنا أن نترك هذا النص حتى نعطي بعض التميز للهيئة في الأمور التي سينص عليها القانون ومنها مسألة التعيين، لكن ما لم يرد له نص في القانون – طبعاً – سيخضع للائحة قانون الموارد البشرية لأن القانون يستطيع أن يخالف اللائحة لكن اللائحة لا تستطيع مخالفة القانون، فالآن نحن أمامنا خيارين: إما أن نعطي تميز للهيئة فيما يتعلق بالتعيينات ويبقى النص كما ورد من الحكومة، أما إذا قلنا وفقاً للأنظمة المعمول بها في هيئة الموارد البشرية أو وفقاً للائحة الموارد البشرية فهذه اللائحة عندما عدنا إليها وجدنا أنها تنص على تعيين المدير العام والمدير التنفيذي، وأعطت للهيئة تحديد جدول بالصلاحيات في باقي الوظائف، فلو قلنا التعيين وفقاً للجدول أو وفقاً لنظام الهيئة فربما يأتي نظام الهيئة ويخالف هذا النص ويعطي – مثال – الصلاحية للمدير التنفيذي، وفي هذه الحالة سيكون هناك تناقض، وأود الإشارة هنا أنه لا توجد أية مخالفة دستورية في كلا الخيارين، فيجوز الأخذ بأي من الخيارين، أي يجوز أن تعطي تميز للهيئة أو أن تجعلها كباقي الهيئات المستقلة، لذلك يكون التصويت إما على حذف البند كاملاً أو أن يبقى كما ورد من الحكومة، لكن تعديله ليصبح وفقاً للائحة الموارد البشرية فهذا فيه تناقض لأنه لو تم إعطاء الوزير هذه السلطة وجاءت هيئة الموارد البشرية ولم تعطها لرئيس الهيئة فهذا فيه تناقض، فالحل أن يكون التصويت على حذف البند أو بقائه كما ورد من الحكومة دون تعديل، وشكراً.

معالي الرئيس:

أعطت الصلاحية للمجلس، وهنا رئيس الهيئة يحل محل المجلس، دعونا نرى النص المقترح من قبل الأخ المستشار، تفضل.

الأستاذ/ د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

الحقيقة يوجد نص بسيط جداً ممكن أن يكون حل لهذا الموضوع وهو الموجود في تعريف المجلس، فبداية المادة (151) تنص على: ” يصدر المجلس جداول للصلاحيات والمسؤوليات الإدارية المتعلقة بهذه اللائحة “، فما هو تعريف المجلس؟…

معالي الرئيس:

هل تقصد المجلس بالنسبة للهيئات المستقلة؟ تفضل.

الأستاذ/ د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

نعم يا معالي الرئيس، المجلس بشأن الـ (35) هيئة المستقلة، فتعريف المجلس هو ” المجلس: مجلس إدارة أو مجلس أمناء الجهة الاتحادية أو من يقوم مقامهما ” ولذلك سنعتبر هنا رئيس الهيئة هو من يقوم مقام المجلس لأن هذه هي أول هيئة في تاريخ الدولة ليس لها مجلس وإنما لها رئيس، وبهذا التفسير نستطيع استخراج الصلاحيات ولن يكون هناك أية مشكلة، فلا أرى فيها مشكلة قانونية واضحة، وشكراً.

معالي الرئيس:

وبالتالي فالمقترح الذي تقدم به الإخوة الأعضاء وهو أن يكون نص هذا البند كالتالي: ” تعيين موظفي الهيئة من الدرجات الخاصة والأولى والخبراء والمستشارين وفق لائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة المعمول بها في الحكومة الاتحادية ” صحيح؟ تفضل.

الأستاذ/ د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

أنا أفضل أن نقتصر النص على التعيين لغاية كلمة “والمستشارين” لأن عبارة “وفق لائحة الموارد البشرية…” ممكن أن تخالف اللائحة لأي سبب، وبذلك ممكن أن يكون هناك مخالفة، والحقيقة أنه ممكن أن نترك هذه الجملة على أساس أنه إذا كان التفسير أن رئيس الهيئة هو المعني “أو من يقوم مقامهما”، فإذا كان معالي الوزير لا يعترض على أن رئيس الهيئة هو من يقوم مقام المجلس في هذه الهيئة لأنها هذه هي أول هيئة في الدولة ليس لها مجلس فلا مشكلة في ذلك، وشكراً.

معالي الرئيس:

هل يوافق المجلس على هذه الصيغة؟ تفضل معالي الوزير.

المصدر:
https://www.almajles.gov.ae/Pages/download.aspx?FileUrl=FncEparURL/ed37ad31-e410-4273-a351-0eef87ea13c8.pdf

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print

أحدث الرؤى