مشاركة المستشار د. هشام فوزي في مشروع القانون الاتحادي في شأن الخدمة الوطنية والاحتياطية بالامارات


مشروع القانون الاتحادي في شأن الخدمة الوطنية والاحتياطية


سعادة المقرر:

المادة الثالثة

“تضاف إلى القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 المشار إليه مواد جديدة بأرقام 42 مكرراً، و54 مكرراً، و44 مكرراً نصها الآتي:

المادة 42 مكرراً


ينشأ بقرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية كل بحسب اختصاصه في مقر المحكمة المختصة مكتب يسمى “مكتب إدارة الدعوى”، ويحدد القرار نظام عمل المكتب.

يشكل مكتب إدارة الدعوى من رئيس وعدد كافٍ من موظفي المحكمة من القانونيين وغيرهم تحت إشراف رئيس المحكمة المختصة.

يناط بمكتب إدارة الدعوى تحضير الدعوى وإدارتها بما في ذلك قيدها وإعلانها وتبادل المذكرات والمستندات وتقارير الخبرة بين الخصوم.

للقاضي المختص تغريم المماطل من الخصوم وفق ما نصت عليه المادة 41 من هذا القانون.

إذا تضمنت الدعوى دفعاً شكلياً من أحد الخصوم أو طلباً مستعجلاً أو طلب إدخال خصم لم ترفع الدعوى في مواجهته أو تخلف المدعى عليه عن الحضور بعد إعلانه لشخصه أو انقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين قبل إحالة الدعوى أحالها مكتب إدارة الدعوى إلى القاضي المختص بحالتها بعد تحديد جلسة للفصل في أي من ذلك، وللقاضي إعادة الدعوى بعد ذلك لمكتب إدارة الدعوى واستكمال إجراءات تجهيز الدعوى حسب الأحوال.”

بدون تعديل.

معالي الرئيس:

والآن ننتقل إلى المادتين اللتين تم تأجيلهما، تفضل يا أخ أحمد.


سعادة / أحمد علي الزعابي:

المادتان لدى سعادة المستشار يا معالي الرئيس.


معالي الرئيس:

تفضل يا سعادة المستشار.


الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : (المستشار القانوني بالمجلس)

بالنسبة للمادة 3/152 اتفقنا على أن يبقى رأي اللجنة كما هو وبالتالي تبقى المادة كما هي “على أن يكون إعلان الحكم وفق الأوضاع المقررة في المادة 4 من هذا القانون”، ونحذف عبارة “ويجري الميعاد في حق من أعلن الحكم”، وشكرًا.


الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : (المستشار القانوني بالمجلس)

في المادة 155 الفكرة كلها أننا طورنا من طريقة إعلان الدعوى وفقًا للمادة 4، فجعلنا الإعلان أساسًا للموطن ثم لمحل الإقامة ثم لمحل العمل وأساسًا لكل شخص إنسان، فإذا لم تكن كل هذه الأمور موجودة أو امتنع أو تعذر التسليم فيكون التسليم بالبريد الإلكتروني أو الفاكس أو البريد المسجل، وإذا لم تكن هذه الأمور موجودة فيتم الإعلان بطرق أخرى، فالمادة 4 وضحت فكرة اللصق أو النشر، اللصق على آخر موطن أو النشر، فهذه القاعدة العامة الموجودة في المادة 4، وبقيت المشكلة الخاصة بالمادة 155 وهي إعلان الطعن، فنحن أحلنا وتصدينا لأن يكون الإعلان وفقًا للمادة 4 لأنه لو طورنا من طريقة الدعوى فما الفائدة إذا كنت ستحصل على حكم ولا تستطيع أن تنفذه، هل تأخذه وتضعه ببرواز؟! أنت تريد أخذ الحكم بدين بمليون درهم وتنفذه فعلاً، وبالتالي كان التصدي موفقاً جداً من اللجنة ومن الحكومة بالتوافق بينهما، يتبقى ماذا نفعل بالنسبة لمشكلة إعلان الطعن، أحلناها إلى المادة 4 “يكون إعلان الطعن وفق الأوضاع المقررة في المادة 4 من هذا القانون”، هذا الطعن العام لجميع الأشخاص وهذا البند 1.

البند 2: لنفرض أنك أعلنت المدعي أو المستأنف فالمفروض أن المدعي أو المستأنف يكونا قد وضحا عنوانهما في صحيفة الدعوى، وكان طلب الحكومة – والذي اقتنعنا به ونتمنى أن يقتنع المجلس به – أن نلجأ أولاً ليس للمادة 4 فهي تحكم كل الحالات ما عدا هذه الحالات، أن تلجأ أولاً إلى العنوان الثابت في صحيفة الدعوى أو في صحيفة الاستئناف، فإذا لم تجد العنوان تلجأ للمادة 4، وهذه هي الصياغة التي سأقرؤها يا معالي الرئيس.

“2. إذا كان المطعون ضده هو المدعي أو المستأنف ولم يكن قد بيّن في صحيفة افتتاح الدعوى أو صحيفة الاستئناف العنوان الذي يعلن عليه، ولم يتضح هذا البيان من أوراق أخرى في الدعوى أعلن بالطعن طبقاً للأوضاع المقررة في المادة 4 من هذا القانون”.

إذاً المادة 4 احتياطية إنما الأصل ترجع للعنوان فهذه مسألة جيدة جداً، وشكرًا.


معالي الرئيس:

شكرًا، والآن هل يوافق المجلس ومعالي الوزير على هذا التعديل؟

(موافقة)

المصدر:
https://www.almajles.gov.ae/Pages/download.aspx?FileUrl=FncEparURL/1ab2dcb1-a08a-4603-8ec0-70f81cbd7de3.pdf






Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print

أحدث الرؤى