مشاركة المستشار د.هشام فوزي في مشروع قانون اتحادي في شأن مراكز تحفيظ القرآن الكريم بالامارات

مشروع قانون اتحادي في شأن مراكز تحفيظ القرآن الكريم


سعادة المقرر:

المادة (14) كما وردت من الحكومة:

“يحظر على المراكز القيام بما يأتي:


جمع التبرعات والصدقات بما فيها الزكاة بغية إنفاقها في المراكز أو التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات.

إقامة المحاضرات والندوات والدروس الدينية دون الحصول على موافقة الجهة المعنية حسب الأحوال.

استغلال المراكز لغير الأغراض المخصصة لها.

ممارسة أي نشاط يخالف أحكام هذا القانون.

طباعة الكتب والمطبوعات الخاصة بنشاط المراكز إلا بعد الموافقة المسبقة من الجهة المعنية.”

تعديل اللجنة: أصبحت المادة (15) وتنص على:

“يحظر على أي مركز القيام بما يأتي:


جمع التبرعات والصدقات بما فيها الزكاة.”

المبرر: حذفت اللجنة فقرة “بغية إنفاقها في المراكز أو التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات” من هذا البند حتى يكون الحظر شاملًا.

معالي الرئيس:

هل يوافق المجلس على البند الأول كما عدلته اللجنة؟


الأستاذ / د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

الحقيقة – معالي الرئيس – أن العقوبات الإدارية وهي التنبيه أو الإنذار أو الإلغاء تعتبر كافية، أما الغرامة فلا نضعها هنا لأن هناك عقوبات أخرى جنائية، وبذلك يصبح هناك تعدد للعقوبات الجنائية، وفي هذه الحالة يجب حذفها هنا لأن هناك عقوبات جنائية واردة في مكان آخر، فلا يجوز توقيعهما معًا، فكان لا بد من الحذف في هذه الحالة، وشكرًا.


سعادة / د. محمد مطر سالم الكعبي: (رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف)

معالي الرئيس، أصحاب السعادة الأعضاء، هذا الأمر بالنسبة للمراكز مهم جدًا، ونحن شاورنا أهل الاختصاص في القانون وقد أفادونا بأن الغرامة تعتبر جزاء إداري وليست عقوبة جنائية تستلزم إجراءات المحاكمة والنيابة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، هذا أولًا. الأمر الثاني: على سبيل المثال وزارة العمل تفرض غرامات على المنشآت المخالفة، والأمر لكم في النهاية، وشكرًا.


معالي الرئيس:

تفضل الأخ المستشار.


الأستاذ / د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

معالي الرئيس، الحقيقة أن المجلس له رأي مختلف مستقر عليه منذ أعوامٍ سنوات أن الغرامة تعتبر عقوبة جنائية، وفيها نقل لعبء الإثبات من النيابة العامة إلى المتهم، وأنه لا يجوز هذا الأمر، وأنه سينفذ القرار حتى لو بالإكراه البدني بدون انتظار المحاكمة، فهناك أسباب كثيرة شرحناها لهذا الأمر، وشكرًا.


سعادة المقرر:

البند (2) كما عدلته اللجنة:

“2. للرئيس حق إيقاف أي مركز مرخص يمارس نشاطًا مخالفًا، أو تكليف من يراه مناسبًا لإدارته بصفة مؤقتة، أو غلق أية منشأة تزاول نشاطًا يخضع لأحكام هذا القانون غير مرخص به.”


معالي الرئيس، هل أقرأ المبرر؟ فهو طويل.


معالي الرئيس:

لا داعي لذلك، والآن هل يوافق المجلس والحكومة على هذا البند كما عدلته اللجنة؟ الكلمة للأخ حمد الرحومي.


سعادة / حمد أحمد الرحومي:

معالي الرئيس، أعتقد أن الصحيح “وتكليف” وليس “أو تكليف”، وشكرًا.


معالي الرئيس:

نعم، فالمسألة ليست تخييرية، ولذلك فهي “وتكليف” وليس “أو تكليف”، فهل يوافق المجلس والحكومة على هذا البند كما تم تعديله؟ تفضل الأخ المستشار.


الأستاذ / د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

معالي الرئيس، الحقيقة أن الصحيح هو “أو تكليف” وليس “وتكليف”، فنص البند يقول: “للرئيس حق إيقاف أي مركز مرخص يمارس نشاطًا مخالفًا، أو تكليف من يراه مناسبًا لإدارته بصفة مؤقتة …” وبذلك فللرئيس الحق بإيقاف المركز تمامًا بصفة مؤقتة أو أن يكلف أحدًا آخر بإدارة المركز بصفة مؤقتة، فهي تخييرية في هذه الحالة، وشكرًا.


سعادة المقرر:

العقوبات

المادة (18) كما وردت من الحكومة:

“لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، كما لا يحول توقيع أي من الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون دون توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر عند الاقتضاء.

ويعاقب كل من يزاول أحد الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون بدون ترخيص أو تصريح بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.”


تعديل اللجنة: أصبحت المادة (19) وتم تقسيمها إلى بندين وتنص على:

“1. يعاقب كل من يزاول أحد الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون بدون ترخيص أو تصريح بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.


لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.”

المبرر: تم تقسيم المادة لبندين لتسهيل فهمها.

وضعت العقوبة في البند أولًا أما عدم إخلال توقيع العقوبة بأي عقوبة أشد في البند ثانيًا.

العبارة المحذوفة وهي (لا يحول توقيع أي من الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون دون توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر عند الاقتضاء) لعدم لزومها في ضوء أنها مسألة بديهية ومفترضة في كافة القوانين أن الجزاءات التأديبية لا تغني عن توقيع العقوبة الجنائية عن ذات الواقعة.

معالي الرئيس:

هل يوافق المجلس والحكومة على هذه المادة كما عدلتها اللجنة، الكلمة لسعادة رئيس الهيئة.


سعادة / د. محمد مطر سالم الكعبي: (رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف)

معالي الرئيس، إن أمكن إضافة – إذا رأيتم ذلك مناسبًا -: “… وللجهة المعنية إحالة المخالفات الجسيمة إلى النيابة العامة للتحقيق فيها”، والأمر لكم، وشكرًا.


معالي الرئيس:

لو سمحت بقراءة نص المقترح بتمهل.


سعادة / د. محمد مطر سالم الكعبي: (رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف)

الإضافة المقترحة هي: “… وللجهة المعنية إحالة المخالفات الجسيمة إلى النيابة العامة للتحقيق فيها”، وشكرًا.


معالي الرئيس:

تفضل الأخ المستشار.


الأستاذ / د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

معالي الرئيس، لا، لا توجد هذه الإضافة من الناحية القانونية، لأن المخالفة الجنائية يجب إحالتها للنيابة، لكن هذه الإضافة تعني التخيير، وهذه المسألة ليس فيها تخيير وإنما يجب إحالتها للنيابة العامة، فإذا اقترف شخص مخالفة مثل أنه درس بدون ترخيص أو أنشأ مركزًا بدون ترخيص فأصبح واجبًا إحالة الواقعة إلى النيابة العامة، وكذلك هناك ضبطية قضائية هذا هو عملها أن تضبط الواقعة، وشكرًا.


الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : (المستشار القانوني بالمجلس)

معالي الرئيس، الحقيقة أن حل المسألة بسيط جدًا، فهو موجود في المادة التالية لهذه المادة حيث تنص على: “يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الرئيس صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذًا له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم”، فهذه هي القاعدة المستقرة في الدولة أن هناك ضبطية قضائية يحددها القانون مسؤوليتها اكتشاف الجرائم والتبليغ عنها، فلا نستطيع في قانون معين أن نقول إن المخالفات الجسيمة نبلغ عنها، فالمخالفة الجنائية جسيمة أو خفيفة لا بد من الإبلاغ عنها، فهناك ضبطية قضائية هذه مسؤوليتها، وإذا لم تفعل تكون مسؤولة أمام النيابة العامة، وشكرًا.


معالي الرئيس:

إذًا الضبطية القضائية تقوم بهذه المهمة في إطار القانون، والآن هل يوافق المجلس والحكومة على هذه المادة كما عدلتها اللجنة؟

(موافقة)


المصدر:
https://www.almajles.gov.ae/Pages/download.aspx?FileUrl=FncEparURL/f2675177-eb84-4677-9ab1-07fb554929b4.pdf

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print

أحدث الرؤى