ملاحظات المستشار د. هشام فوزي في مشروع قانون اتحادي بشأن كفالة الودائع لدى البنوك بالامارات الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : (المستشار القانوني بالمجلس) الحقيقة أنا مع الحكومة في هذا النص الوارد في المادة (2) لأنه يضع المبدأ : ” تقوم الوزارة مقام الكفيل بتحمل التزامات البنك المغطى بالكفالة ….” هذا هو المبدأ ، بعد ذلك تأتي التفاصيل وما هي الالتزامات هذه تأتي في المادة (3) تفصيلا : ” الإلتزامات المغطاة بالكفالة هي التزامات المودع لديه في الدولة ……… ” ونحن أضفنا نصا بشأن الوديعة التي يتم تلقيها في أي وقت للمزيد من التأكيد ، في المادة (2) التي أصبحت (3) وضعت المبدأ والمادة (3) التي أصبحت (4) فصلت هذه الالتزامات ، وشكرا .
معالي / عبيد حميد الطاير : (وزير الدولة للشؤون المالية) سعادة الرئيس ، أول شيء بالنسبة للفقرة الأولى تنص على ” لا يجوز لأي ذي مصلحة المطالبة ….” فأنا لا أرى سببا لحذف عبارة ” لأي ذي مصلحة ” فعندما نتكلم حسب صياغة اللجنة ” لا يجوز المطالبة بأي حق يدعى به استنادا لكفالة ……” فكيف تستند إلى كفالة ؟ فأول شيء من هو صاحب المصلحة ، فلا ننسى أننا نتكلم هنا بين البنوك ، أي بين بنك وبنك ، فلم يورد السبب هنا لماذا ؟ ليس لحسن الصياغة أبدا وإنما ” لأي ذي مصلحة ” ، أرجو أن توضحوا لنا السبب لماذا تم حذفها ، وشكرا .
الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : ( المستشار القانوني بالمجلس ) سعادة الرئيس ، مشكلة الصياغة الموجودة هي أنه حتى لو قلت ” لا تسمع الدعوى خلال خمسة أيام ” فهذا يعني أن صاحب الشأن أصبح لديه خمسة أيام ليلجأ إلى الوزارة ويلجأ للمحكمة في نفس هذه الخمسة أيام وكأنه يتم تشجيع الناس على التقاضي وهذا من الناحية القانونية خطأ . لكن الأصل هو اللجوء إلى الجهة الإدارية للوزارة فتطلب الأموال ، والوزارة تبحث في الطلب خلال عشر أيام عمل وموجود هذا النص ، فإذا ردت الوزارة وقالت أنه ليس لك حق لدينا وأخطرته بذلك ، فبالتالي يرفع الدعوى خلال خمسة أيام ، فالصياغة الجديدة المقترحة هي كالتالي : ” وتكون مدة الطعن القضائي أمام محاكم الدولة … ” – لتأكيد أن النزاع سيكون أمام محاكم الدولة لأن الكفالات قد تكون منعقدة بين مؤسسة في الخارج وبنك في الداخل والوزارة – ” وتكون مدة الطعن القضائي أمام محاكم الدولة مقدارها سبعة أيام تبدأ من تاريخ إخطار صاحب الشأن بقرار الوزارة بشأن المطالبة ” ، أي يلجأ الطالب للوزارة ويطلب منها فإذا رفضت الوزارة يكون لديه – بعد ذلك – سبعة أيام يطعن فيها أمام محاكم الدولة .
الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : ( المستشار القانوني بالمجلس ) ” وتكون مدة الطعن القضائي أمام محاكم الدولة مقدارها سبعة أيام تبدأ من تاريخ إخطار صاحب الشأن بقرار الوزارة بشأن المطالبة ” أي إذا قبل المطالبة فلن يكون هناك نزاع أما إذا رفض المطالبة أو أعطوه جزء من المبلغ أو أي خلاف نشأ بعد رد الوزارة ففي هذه الحالة يكون الطعن .
سعادة رئيس الجلسة : هل يمكن إعادة المادة ببطء يا سعادة المستشار ؟ الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : ( المستشار القانوني بالمجلس ) ” وتكون مدة الطعن القضائي أمام محاكم الدولة مقدارها سبعة أيام تبدأ من تاريخ إخطار صاحب الشأن بقرار الوزارة بشأن المطالبة ” إذاً الطالب سيطلب في الفترة الأولى من الوزارة ، والوزارة تبحث وترد عليه ، والطالب لديه سبعة أيام – بعد ذلك – ليرفع الدعوى من تاريخ إخطاره بالرد أمام محاكم الدولة . سعادة رئيس الجلسة : تفضل يا معالي الوزير نريد رأيك ومشاركتك .
معالي / عبيد حميد الطاير : ( وزير الدولة للشؤون المالية ) سعادة الرئيس ، حبذا لو يقرأ المستشار الجملة الأخيرة ببطء . سعادة رئيس الجلسة : تفضل يا سعادة المستشار . الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : ( المستشار القانوني بالمجلس ) ” وتكون مدة الطعن القضائي أمام محاكم الدولة سبعة أيام تبدأ من تاريخ إخطار صاحب الشأن بقرار الوزارة بشأن المطالبة ” ، وفي هذه الحالة سنغير الفقرة الأولى ونقول : ” لا يجوز مطالبة الوزارة ” لتأكيد أن يرجع صاحب الشأن إلى الوزارة أولاً وإذا لم تعطك حقك ترفع دعوى أمام القضاء . سعادة رئيس الجلسة : سعادة المستشار ، هل نستطيع أن نقول : ” محام الدولة فقط ” لتكون واضحة و لحماية المال العــام
الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : ( المستشار القانوني بالمجلس ) نعم يجوز . سعادة رئيس الجلسة : تفضل يا معالي الوزير . معالي / عبيد حميد الطاير : ( وزير الدولة للشؤون المالية ) نحن عندما إقترحنا خمسة أيام عمل فهي في الواقع سبعة أيام ، فهل تقصد سبعة أيام عمل أم خمسة أيام عمل ؟ نحن نتكلم في هذا القانون عن أيام عمل . سعادة رئيس الجلسة : هذا مقترح وإذا كانت فترة الخمسة أيام تريحكم فهذا راجع لكم ….. معالي / عبيد حميد الطاير : ( وزير الدولة للشؤون المالية ) هذا الذي نقصده نحن خمسة أيام عمل ….. سعادة رئيس الجلسة : المقصود هو سبعة أيام عمل ، تفضل سعادة المستشار . الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : ( المستشار القانوني بالمجلس ) المدة لا خلاف عليها ويمكن للمجلس أن يتفق عليها ولكن المشكلة في المبدأ . سعادة رئيس الجلسة : هذا متروك لك يا معالي الوزير فكم تريد ؟ معالي / عبيد حميد الطاير : ( وزير الدولة للشؤون المالية ) نحن نفضل دائماً الكلام عن خمسة أيام عمل لأنها تعطيك فترة كافية ، وشكراً .
سعادة رئيس الجلسة : الأخ المقرر حبذا لو تقوم بقراءة المادة بصيغتها النهائية حتى يوافق عليهѧѧا المجلس ؟ سѧعادة المستشار تفضل بقراءة المادة نيابة عن المقرر . الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : ( المستشار القانوني بالمجلس ) الفقرة الأولى ” لا يجوز مطالبة الوزارة بأي حق يدعى به استناداً لكفالة صادرة طبقاً لأحكام هذا القانون بعد انقضاء خمسة أيام عمل على تاريخ انتهاء سريان مفعول تلك الكفالة ” .
سعادة رئيس الجلسة : تفضل بإعادة الفقرة الأولى يا سعادة المستشار . الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : ( المستشار القانوني بالمجلس ) معالي الوزير كان يريد عبارة ” لأي ذي مصلحة ” ولا مشكلة في ذلك لتأكيد المعنى حيث تصبح الفقرة الأولى كالتالي : ” لا يجوز لأي ذي مصلحة …….. سعادة رئيس الجلسة : ولكن يا سعادة المستشار يجب أن نأخذ قراراً من المجلس بذلك ، ونحن نلتزم بالصياغة القانونية الواضحة .
حسناً تفضل . الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : ( المستشار القانوني بالمجلس ) حسناً يا سعادة الرئيس ، الفقرة الأولى تقول : ” لا يجوز مطالبة الوزارة بأي حق يدعى به استناداً لكفالة صادرة طبقاً لأحكام هذا القانون بعد انقضاء خمسة أيام عمل على تاريخ انتهاء سريان مفعول تلك الكفالة ” . سعادة رئيس الجلسة : تفضل يا معالي الوزير فالمجلس وافق على هذه الصياغة .
معالي / عبيد حميد الطاير : ( وزير الدولة للشؤون المالية ) لا بالعكس المجلس لم يوافق ….. سعادة رئيس الجلسة : لقد وافق المجلس طال عمرك وصوتنا عليها وكان الترجيح . معالي / عبيد حميد الطاير : ( وزير الدولة للشؤون المالية ) …… ترجع للقانون مرة أخرى . سعادة رئيس الجلسة : شكراً ، والآن هل يوافق المجلس على المادة بصياغتها الأخيرة كما قرأها سعادة المستشار ؟ ( موافقة ) سعادة رئيس الجلسة : لتتفضل يا سعادة المستشار بتلاوة الفقرة الثانية من المادة حتى يكون الأعضاء على علم بها . 12/3/14 صفحة 97 من 224 الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : ( المستشار القانوني بالمجلس ) الفقرة الثانية : ” وتكون مدة الطعن القضائي أمام محاكم الدولة فقط مقدارها خمسة أيام عمل تبدأ من تاريخ إخطار صاحب الشأن بقرار الوزارة بشأن المطالبة “