مشاركة المستشار د. هشام فوزي في مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات بالامارات


مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات.

معالي الرئيس :

ليتفضل سعادة / علي عيسى النعيمي – مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية إلى

المكان المخصص للمقرر. أيها الإخوة، طبعاً القانون موجود لديكم، وهناك في التقرير

المشروع ومبرراته خاصة أنه مرت (18) سنة على العمل بالقانون الاتحادي السابق رقم (22)

لسنة 1995م، وأعتقد كما تعودنا سننتقل إلى الملاحظات الأساسية للجنة على المشروع ثم نتائج

أعمال اللجنة، تفضل.

سعادة / علي عيسى النعيمي : (مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية)

تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي

في شأن مشروع قانون اتحادي رقم ( ) لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات

ثالثا: الملاحظات الأساسية للجنة على المشروع:

ومع ما ارتأته اللجنة من أهمية موافقة المجلس الموقر على المشروع من حيث المبدأ، إلا أنها

تبدي ملاحظاتها الأساسية على المشروع في إطار الآتي:

1. ضرورة إضافة القوانين المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الضرر وذلك لارتباطها بمشروع

القانون، وكذلك قانون تنظيم ديوان المحاسبة حيث نصت المادة (20) على أن مدقق حسابات

الهيئات والمؤسسات العامة وهو بهذا الاختصاص يتشابه مع اختصاص ديوان المحاسبة الذي

يختص بتدقيق حسابات الهيئات العامة والمؤسسات، ومن ثم كانت هناك ضرورة للإشارة إليه.


تقرير اللجنة في شأن مشروع القانون كاملاً ملحق رقم (2) بالمضبطة.

مضبطة الجلسة 17 – الدور 3 – الفصل 15 صفحة 59 من 323

2. على الرغم من أن التدريب والتعليم المستمر للمهنة من أهم أسباب تحديث مشروع القانون

لدوره الفاعل في الارتقاء بالمهنة وتطويرها علاوة على الاتجاه الإقليمي والعالمي للتشريعات التي

أكدت على أهمية التعليم المستمر كأساس لمهنة مدققي الحسابات، إلا أن المشرع قد أغفل إضافة

اختصاص للوزارة في إعداد آليات التدريب والتعليم والتأهيل المستمر للمهنة.

3. أورد المشروع فصلاً احتوى على المادتين 38 و 39 بعنوان الغرامات الإدارية دون أن يرد

نظاماً للتصالح عليها وهو الأمر اللازم وفقاً للدستور، فالإدارة تتصالح على الغرامة ولا

تفرضها، لأن الغرامة المسماة إدارية قصد بها الزجر ومن ثم فهي عقوبة جنائية لا توقعها إلا

المحاكم وليس جهة الإدارة، ومن ثم تخالف بصيغتها الواردة بدون تصالح نص المادة 28 من

الدستور والتي تنص على أن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته بمعرفة النيابة والمحكمة الجنائية

وليس كل متهم مدان حتى يثبت هو براءته، كما تخالف الصياغة الواردة نص المادة 21 من

الدستور والتي تحمي الملكية حيث لو اعتبرت الغرامة إدارية فإنه يجوز تنفيذها في أموال المدين

بها دون حاجة لانتظار الحكم القضائي في الدعوى المرفوعة طعناً عليه لأن كل قرار إداري

يفترض سلامته وأنه قائم على أسباب صحته وواجب النفاذ حتى تلغيه المحاكم.

استناداً إلى كل ما سبق فقد ارتأت اللجنة اقتراح تعديلات على مواد المشروع لتلافي أسباب

الملاحظات الأساسية، وغير ذلك من ملاحظات الصياغة القانونية ومنها:

1. تعديل تعريف قواعد سلوك وآداب المهنة ليصبح (مجموعة مبادئ توضح القيم الأخلاقية

والصفات السلوكية المثالية للمدقق)، وذلك اختصاراً للعبارة وفقاً لقواعد الصياغة التشريعية.

2. إضافة بند للحاصلين على درجة الماجستير في مجال المحاسبة لقيد مدقق الحسابات في سجل

المدققين، ليكتفى بشأنهم بالخبرة العملية اللاحقة على الحصول على المؤهل لمدة سنتين وليس

ثلاث سنوات تبعاً للمقرر بالنسبة للحاصلين على البكالوريوس في المحاسبة.

3. السماح لمجلس الوزراء بزيادة نسبة المشاركة الوطنية في شركات مزاولة المهنة في الدولة

لما هو أكثر من النسبة المقررة بالمشروع وهي %25 تحسباً لما قد تسمح به الظروف مستقبلاً

من زيادة المشاركة الوطنية لتحقيق أغراض المشروع.

4. في المادة 5 تم دمج البند 2 في البند 1 وإزالة التناقض الموجود بالمادة حيث إن العمل في فرع

شركة تدقيق أجنبية مقيدة في سجل مدققي الحسابات ليس شرطاً ملزماً للقيد وإنما حالة من ضمن ثلاث

حالات منها الشركة ومنها العمل لدى مواطن مقيد ويكفي توافر إحداها لإجراء القيد.

5. استحداث بند بالمادة (8) بشأن اختصاصات الوزارة بما يتفق مع أهداف القانون بشأن

الارتقاء بالمهنة وتطويرها من خلال التدريب والتعليم المستمر ليصبح البند (إعداد آليات التدريب

مضبطة الجلسة 17 – الدور 3 – الفصل 15 صفحة 60 من 323

والتعليم والتأهيل المستمر للمهنة)، فضلاً عن النص على تولي الوزارة لمهامها المقررة

بالمشروع من خلال إدارة متخصصة.

6. تقليل مدة إخطار الوزارة لطالب القيد إلى خمسة أيام عمل بدلاً من عشرة أيام عمل لتسريع وتسهيل

الإجراءات لتصبح المادة (تخطر الوزارة طالب القيد بقرارها خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدوره

بموجب كتاب مسجل على العنوان الثابت بالطلب المقدم للوزارة أو بالتسليم المباشر أو إحدى وسائل

الاتصال الحديثة، على أن يتضمن الإخطار في حالة رفض الطلب بياناً بأسباب الرفض).

7. التعديل في مادة المحظورات على مدقق الحسابات ليمتد الحظر فضلاً عن الشركات لكافة

العملاء من هيئات ومؤسسات عامة وخاصة.

8. إلزام مدقق الحسابات ببذل عناية الشخص الحريص في أداء عمله، وذلك بوصفه مأجوراً

عليه، وهو ما يقتضي بذل المزيد من العناية.

9. استحداث بند يسمح لمجلس التأديب بوقف مدقق الحسابات مؤقتاً عن مباشرة المهنة حتى انتهاء

محاكمته، لأهمية تمكين مجلس التأديب من هذه السلطة في الحالات التي يقدرها.

10. إضافة نظام التصالح على الغرامة الإدارية مراعاة للاعتبارات الدستورية السابق شرحها

فتغيرت صياغة المادة 38 بحيث تصبح العقوبات الواردة بها توقعها المحاكم بحسب المقرر

دستورياً وتغيرت صياغة المادة 39 بما يسمح بعدم تحريك الدعوى الجزائية إلا بطلب من الوزير

أو من يفوضه على أن يصدر الوزير أو من يفوضه ضوابط وإجراءات التصالح.

11. حذف اشتراط الحصول على إذن السلطة القضائية لتقديم مدقق الحسابات لوزير الاقتصاد

المعلومات التي يطلبها لأن الوزير يطلب معلومات بصفته لا بشخصه ومسؤول سياسياً عن عمله

فضلاً عن أن المادة قيدت الأمر بأحوال الاقتضاء والضرورة، واتساقاً مع مشروع قانون

الشركات الجديد الذي يخول الجهة الإدارية أصلاً حق التفتيش تبعاً للمادتين 333، 336.

12. التعديل على مادة إصدار اللائحة التنفيذية لتحديد وقت لإصدار اللائحة التنفيذية لتصبح المادة (يصدر

مجلس الوزراء – بناءً على عرض من الوزير – اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل

به)، والإلزام بذات المدة لإصدار الوزير لقواعد سلوك وآداب المهنة في المادة التالية.

وإذ تقدم اللجنة تقريرها وما ورد به من مقترحات لتعديلات المواد فإنها تأمل أن تكون قد بذلت

عنايتها اللازمة في تنفيذ تكليف المجلس لها بدراسة هذا المشروع وتدعو المجلس للموافقة على

مقترحات تعديلاتها لمواد المشروع.


الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : (المستشار القانوني بالمجلس)

معالي الرئيس، بالنسبة لقانون تنظيم علاقات العمل الحقيقة هناك رابطة قوية بينه وبين المشروع

الذي أمامنا، وأيضاً قانون الإثبات في المعاملات المدنية لا مشكلة في إضافته، لكن تبقى المشكلة

في إضافة قانون الموارد البشرية لأننا في إطار علاقات خاصة وليس في إطار علاقات وظيفية،

فأقترح إضافة القانونين الأولين المقترحين وعدم إضافة القانون الثالث، وشكراً.


الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : (المستشار القانوني بالمجلس)

معالي الرئيس، الفكرة أن مدقق الحسابات هو عمل هام جداً وجسيم جداً، ولا بد أن يكون

شخص أمين إلى أقصى درجة، وبالتالي تشدد القانون معه وقال إنه حتى لو رد إليه اعتباره إذا

كان قد ارتكب جريمة مخلة بالشرف والأمانة فحتى لو رد إليه اعتباره وفقاً لقانون رد الاعتبار

فإن هذا لا يعتد به، هذا في الجنائي إذا ارتكب جناية أو جنحة. أما البند الخامس فهو ينص على:

مضبطة الجلسة 17 – الدور 3 – الفصل 15 صفحة 73 من 323

“أن لا يكون قد حكم عليه تأديبياً … ” رد الاعتبار في دولة الإمارات يتعلق بالجرائم الجنائية،

الجنايات والجنح المخلة بالشرف والأمانة، وليس له أي علاقة بالمسائل التأديبية ، لذلك لا تستطيع أن تقول

 “ولو رد إليه اعتباره” لأنه لا يوجد أصلاً نظام رد اعتبار في المسائل التأديبية،

لذلك يتعذر الاستجابة للاقتراح، وشكراً.

معالي الرئيس :

المسألة واضحة يا إخوان، فهل يوافق المجلس على البند الخامس كما عدلته اللجنة؟

(موافقة)


الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : (المستشار القانوني بالمجلس)

معالي الرئيس، النص الأصلي الذي جاء في مشروع القانون كان فيه خطأ واضح لأنه جعل أن

تعمل لدى شركة تدقيق أجنبية شرطاً ملزماً، وبالتالي لا يمكن أن تكون شريكاً لمواطن أو تعمل

لدى مواطن، وبالتالي نحن تنبهنا لهذه النقطة وحذفنا البند (2) ودمجناه مع البند (1) فأصبح أن

الشخص كأجنبي يجوز له أن يعمل أو يقيد بشرط أن يكون شريكاً لأحد مدققي الحسابات

المواطنين المقيدين أو إذا لم يكن شريكاً فسيكون عاملاً لمكتب تدقيق حسابات لمواطن ولا يجوز

أن يكون مكتباً خاصاً بوافد، أو الحالة الثالثة أن يعمل وهي تعود على عاملاً ويمكن قولها

بصراحة أو عاملاً.


الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : (المستشار القانوني بالمجلس)

معالي الرئيس، لا يوجد في دولة الإمارات تنظيم نقابي بحيث تجمع أصحاب المهنة الواحدة في

نقابة ثم تحصل على اشتراكات منهم ثم تفرض غرامات عند مخالفة المهنة ثم تحصل هذه

الغرامات وتفرض معاشات تكميلية لأصحاب المهنة بالإضافة إلى المعاش الرئيسي، فلسفة العمل

النقابي غير موجودة في دولة الإمارات، وهذه الجمعية ربما شيء نادر وغير موجود، وشكراً.

معالي الرئيس :

شكراً، إذاً لا يوجد ترتيب لهذا الشيء، والآن هل يوافق المجلس على المادة السادسة؟

(موافقة)


الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : (المستشار القانوني بالمجلس)

لدي تعليق بسيط على مسألة العنوان، لو رجعنا إلى المادة (17) فسنجد أنها تعطي للمدقق مهلة

ثلاثة أشهر “يجب على كل من قيد اسمه في سجل مدققي الحسابات المزاولين للمهنة أن يخطر

الوزارة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ قيده بعنوان مكتبه أو المكتب أو الشركة التي

التحق للعمل بها”، فالعنوان غير معروف وقت القيد وهناك فترة ثلاثة أشهر ليلتحق بالعمل،

فيتم أولاً التقييد بالعنوان الشخصي ثم بعد ذلك يخطرك بالشركة التي التحق بها، وشكراً.

معالي الرئيس :

حسناً، بالنسبة لمدة الثلاث سنوات فإن سعادة الأخ سلطان يقول إن في القوانين المهنية التي أقرها

المجلس في السابق كانت تذكر الثلاث سنوات ثم في البند الذي يليه يركز على مسألة التجديد،


الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : ( المستشار القانوني بالمجلس )

معالي الرئيس، الدولة جاذبة للاستثمار وبالتالي من المتصور أن يأتي استثمار مباشر للدولة أو شركات أجنبية تدرج في سوق الأوراق المالية ومن الطبيعي أن هذه الشركات هي شركات إنجلترا وأمريكا وهذه لديها مدققيها المتميزين جداً، فكون أن نضع الصياغة بحيث نلزمها أن تراجع بيانات هذه الشركات بمعرفة مدققين محليين فهذا تكليف غير مستطاع، ففعلاً لو قلنا الشركات المساهمة المحلية نكون قد استبعدنا الدولية هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، لو حذفنا عبارة المدرجة في أسواق الأوراق المالية ربما يكون أفضل لأن هناك شركات ليست مدرجة في أسواق الأوراق المالية وهي شركات مساهمة عامة ربما لأنها شركات حكومية أو مستثناة من الإدراج، والأصل أنها شركات ذات قيمة كبيرة والمفروض أن تخضع للتدقيق بمعرفة المدققين المقيدين لدى الهيئة ذوي الكفاءة العالية وبالتالي الاقتراح يكون متميز جداً لو كانت “القوائم المالية للشركات المساهمة العامة المحلية وصناديق الاستثمار”، بهذا المعنى نكون قد تجنبنا كل المحاذير، وشكراً.


الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : ( المستشار القانوني بالمجلس )

الحقيقة – معالي الرئيس – أن الهيئة هي شريك كبير جداً مع الوزارة في الموضوع، فقد ذكرنا قبل قليل أن كل الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية أو غير المدرجة بعد التعديل حيث أصبحت شركات المساهمة العامة جميعها وصناديق الاستثمار جميعها تدقق بمعرفة مدقق حسابات مقيد في الهيئة، والمادة (15) تقول: “دون الإخلال بأحكام قيد مدققي الحسابات المنصوص عليها في هذا القانون لا يجوز لغير شركات التدقيق المدرجة بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة – فقلنا هنا بالهيئة، أي أن هناك سجل بالهيئة – تدقيق الحسابات الخاصة بالشركات المساهمة، وتصدر الهيئة قراراً تحدد فيه الضوابط والإجراءات والشروط اللازمة للقيد بهذا السجل” وبذلك أصبحت الهيئة شريكاً، وعندما قلنا “بحسب الأحوال” المقصود أن يكون المدقق الذي يراجع شركات المساهمة العامة قد ارتكب أية مخالفة، ففي هذه الحالة هو تابع للهيئة، والتي تحيله هي الهيئة، لكن إذا كان مدققاً عادياً يراجع شركة ذات مسؤولية محدودة مثلاً فالذي يحيله هو الوزارة، وشكراً.

معالي الرئيس:

إذاً هل يوافق المجلس على هذا البند كما ورد من الحكومة؟

(موافقة)


الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : ( المستشار القانوني بالمجلس )

معالي الرئيس، طبعاً التفرقة بين الجهة الإدارية والجهة القضائية تعتمد على ضوابط كثيرة أهمها أن يكون هناك قاضٍ في التشكيل، وطبعا نحن عندما جاءنا هذا النص استغربنا أن يكون فيه غرامة، فهذه أول مرة يكون فيها غرامات من مجلس التأديب، لكن نتيجة لخطورة العمل ونتيجة لأن مدقق الحسابات عمله الأساسي هو أن يكون مرآة كاشفة عن الوضع الاقتصادي، فلو لم يكن التقرير سليماً يمكن أن تحدث كوارث اقتصادية نتيجة لهذا الأمر، لذلك كان رأي اللجنة الموقرة الإبقاء على هذه الغرامات، وهذه أول مرة في تاريخ الدولة تكون هناك غرامة عن طريق مجلس التأديب، لكن السؤال هو هل من الناحية الدستورية يملك مجلس التأديب أن يوقع غرامة؟ نعم يملك طالما أن هناك قاضٍ يرأس مجلس التأديب، لأنه في هذه الحالة يقوم مقام المحكمة ويستطيع أن يوقع هذه الغرامة، وبناء على ذلك أبقيناها، فلو كان فيها عيب دستوري كنا استبعدناها، وشكراً.


معالي الرئيس:

الأخ سلطان يقترح في المادة (36) ثلاثة تعديلات هي: التعديل الأول: أن الصيغة تكون: “إذا فقد أحد مدققي الحسابات المقيدين في سجلات مدققي الحسابات أحد شروط قيده” بدلاً من “أحد الشروط المنصوص عليها في هذا القانون”. أيها الإخوة، هل تجدون فرقاً كبيراً فيما بين عبارة “الشروط المنصوص عليها في هذا القانون” وعبارة “وشروط قيده”؟

(إشارة إلى عدم وجود فرق)

معالي الرئيس:

إذاً هذه تبقى كما هي، والتعديل الثاني المقترح من الأخ سلطان هو بالنسبة لعبارة “شطبت الوزارة قيده من السجل” والأخ سلطان يقترح أن تكون: “شطبت الوزارة قيده من السجل وأعلمته بذلك” من باب الإبلاغ والإعلام “وأبلغته أو أعلمته بذلك” على أساس أنه لا بد من إبلاغه قبل مسألة التظلم، فهل ترون ضرورة لهذه الإضافة؟ الكلمة لسعادة المستشار.

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : ( المستشار القانوني بالمجلس )

النص على العلم موجود يا معالي الرئيس وذلك فيما يلي: “… ولمن شطب قيده أن يتظلم من هذا القرار إلى الوزير خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ إبلاغه بالقرار” فأنت لا بد أن تبلغه، فإذا لم تبلغه يستمر في عمله ولا توجد عليه أية مسؤولية لا جنائية ولا تأديبية، وشكراً.

معالي الرئيس:

إذاً الإبلاغ موجود. الآن بالنسبة لمقترح “ثلاثين يوم عمل” أم “ثلاثين يوم” فقط، تفضل.

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : ( المستشار القانوني بالمجلس )

هذه النقطة هي التي كنت أود الإشارة إليها، فمسألة الثلاثين يوم هنا عندما يتظلم للوزير فهو لا يزال في المجال الإداري، لذلك نستخدم يوم العمل، لكن عندما يذهب للمحكمة لا تستخدم مواعيد العمل في الطعن القضائي، والطعن القضائي يكون عندما لا يرد الوزير عليك أو يرد عليك بالرفض، فتذهب إلى المحكمة تقول يوم فقط وليس يوم عمل …

معالي الرئيس:

إذاً هنا تبقى يوم عمل؟ والآن هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

(موافقة)


سعادة المقرر:

معالي الرئيس، إذاً نفس ما ذكره سعادة الأخ سلطان في نفس هذه المادة (36) الفقرة الأخيرة: “فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال خمسة عشر يوم عمل” أعتقد تصبح “خمسة عشر يوم” دون كلمة “عمل” لأنها ذهبت للطعن.

مضبطة الجلسة 17 – الدور 3 – الفصل 15 صفحة 142 من 323

معالي الرئيس:

الكلمة للأخ المستشار.

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : ( المستشار القانوني بالمجلس )

لم يذهب حتى الآن للطعن وإنما لا زال في المرحلة الإدارية ولذلك تبقى خمسة عشر يوم عمل.

معالي الرئيس:

تفضل بقراءة المادة التالية.

سعادة المقرر:

المادة (37)

“يكون لموظفي الوزارة والهيئة والسلطة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير والسلطة المختصة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك في نطاق اختصاص كلٍ منهم”.

معالي الرئيس:

هل يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت من الحكومة؟

(موافقة)


سعادة / سلطان جمعة الشامسي:

معالي الرئيس، المادة (21) غير معاقب عليها، لذلك نقترح إضافتها هنا وهي تنص على: “دون الإخلال بأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه يحظر على مدقق الحسابات ما يلي:

1. أن يشتغل بالتجارة.

2. أن يمارس مهنة …” فكل هذه الأفعال الموجودة في المادة (21) في حالة خالفها يجب أن توقع عليه العقوبة، وهي مناسبة في هذا المجال، وشكراً.

معالي الرئيس:

تفضل سعادة المستشار.

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : ( المستشار القانوني بالمجلس )

الحقيقة أنها غير مناسبة هنا يا معالي الرئيس، فهي مناسبة لمجلس التأديب، فإذا ارتكب هذه المخالفات الموجودة في المادة (21) يحال إلى مجلس التأديب، فلماذا تم عمل مجلس التأديب؟ فقد عمل لمثل هذه المخالفات، لكن لا توقع عليه الغرامات الموجودة في المادة الحالية، وشكراً.

معالي الرئيس:

والآن هل يوافق المجلس على المادة كما عدلها المجلس؟

(موافقة)


الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : ( المستشار القانوني بالمجلس )

معالي الرئيس، الحقيقة أن الأخرى كانت عقوبات أيضاً، فالغرامة الإدارية هي عقوبة أيضاً، فعندما نقول هنا “العقوبات” على إطلاقها فكأنها هنا عقوبات والأخرى لم تكن عقوبة، لذلك غيرناها لتصبح “الجرائم التي يجوز فيها التصالح” و”الجرائم التي لا يجوز فيها التصالح” فالإثنان من صنف واحد، لكن واحدة منهما يتم التصالح عليها والأخرى لا يجوز التصالح عليها، وشكراً.

معالي الرئيس:

المضمون لا يتغير، والآن هل يوافق المجلس على البند الأول والفقرتين (أ) و(ب)؟

(موافقة)


سعادة المقرر:

معالي الرئيس، سعادة المستشار لديه مداخلة.

معالي الرئيس:

تفضل سعادة المستشار.

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : ( المستشار القانوني بالمجلس )

معالي الرئيس، القانون

(9) لسنة 1975م المشار إليه هذا لم يشر إليه من قبل لأنه قانون قديم جداً، لذلك يجب أن نستبدلها ونضع “في شأن تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة” فهذا هو القانون السابق قبل القانون الحالي، لذلك يصبح التعديل كالتالي: “طبقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1975م في شأن تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة” وشكراً.

معالي الرئيس:

إذاً التعديل هو فقط في عنوان القانون، فهل يوافق المجلس والحكومة على هذا المقترح؟

(موافقة)


معالي الرئيس:

أيها الإخوة، هناك قانونان تم إضافتهما للديباجة كما تفضل الإخوان وبالتوافق مع الوزارة بشأنهما، تفضل سعادة المستشار بقراءتهما.

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : ( المستشار القانوني بالمجلس )

القانونان هما: وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980م في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992م بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية وتعديلاته.

معالي الرئيس:

هل يوافق المجلس على إضافة هذين القانونين إلى الديباجة؟

(موافقة)

المصدر:
https://www.almajles.gov.ae/Pages/download.aspx?FileUrl=FncEparURL/fc4e28f9-b139-4231-9e57-386e215d9338.pdf

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print

أحدث الرؤى