ملاحظات المستشار د.هشام فوزي ( المستشار القانوني بالمجلس الوطني الاتحادي بالإمارات) على البند .2 دون الإخلال بحكم المادة رقم (15) من هذا القانون ، تختص الوزارة بتوقيع الغرامة التي يصدر بتحديدها ً قرارا من مجلس الوزراء بما لا يتجاوز عشرة آلاف درهم عن آل مخالفة لأي حكم من أحكام هذا القانون . “
الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : ( المستشار القانوني بالمجلس )
شكراً ، زيادة على الكلام الذي ذكره الدكتور محمد ، الحقيقة أن المادة (28) تقول : ” آل متهم
بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية ” ، أنت عكست العملية ، فصار آل متهم مدان حتى
يثبت براءته ، بمعنى أنني أصبحت مدان وعليّ عقوبة الغرامة ، وعليّ أن أسعى لإثبات براءتي
أمام المحاكم ، والأصل أن الإنسان يولد بمبدأ ” افتراض البراءة ” ، آل إنسان ولد مبرأً من
الخطيئة وخالياً من المعصية حتى لو كان من عائلة عتيدة في الإجرام إلى أن يقلب هذا الافتراض
بحكم بات من المحكمة الجنائية ، والنص الآتي إلينا ماذا يقول ؟ يقول : ” توقع الوزارة الغرامة “،
فمن أول لحظة أصبح هذا الإنسان مدان وعليه أن يسعى لإثبات براءته ، لكن الانسان ولد مبرأً
حتى تثبت الدولة إدانته عن طريق النيابة العامة ، وأنت هنا أعطيت النيابة العامة إجازة وبالتالي
لا دور لها في الموضوع ، المفروض الدولة إذا وجدت إنساناً مداناً فإنه يتم ضبطه بمحضر ضبط
ثم تقدمه للنيابة العامة ، – وإذا اقتنعت – فإنها تقدمه للمحكمة الجنائية ، وإن لم تقتنع فتحتفظ
الأوراق ، وإذا كانت قد حققت فيها فإنها تصدر أمراً بأن لا وجه فقط ، هنا أنت قلت أنه مدان منذ
اللحظة الأولى ، الشيء الثالث والمهم أنه إذا فاتت مواعيد الطعن أو لم يذكر مواعيد الطعن ،
نفترض أن شخصاً حصل على غرامة بقيمة عشرة آلاف درهم ولم يفعل أي شيء فأصبحت
مضطراً لتحويلها إلى شيء اسمه الإقرار البدني وقيمته مائة درهم عن آل يوم ، أي العشرة آلاف
درهم تحبسك فوق الستة أشهر ، هذا يعني هل تريد أن تحبس إنسان بقرار معالي وزير البيئة ؟!
لا يمكن أنك تريد هذه النتيجة .وبالنسبة للوائح الضبط الموجودة في الدستور حيث يصدر مجلس
الوزراء ” لوائح الضبط ” ولم يقل ” حكم الضبط ” ، اللائحة ذات طبيعة عامة ومجردة ،
العمومية تعني أن النص يخاطب أشخاصاً محددين بالوصف ، كلما يرتكب جريمة يعاقب بكذا ،
والتجريد يعني أن تنطبق على عدد غير محدد من الحالات ، فلو ارتكب الجريمة كافة المواطنين
والمقيمين سيعاقبون بها ، هذه هي العمومية والتجريد ، هذه صفة من صفات القوانين ، أنت أحياناً
تعطيها لمجلس الوزراء لظروف الاستثناء والضرورة ولكن تجعله يضع اللوائح ، يعاقب كل من
يرتكب مخالفة بدفع الغرامة لكن لا يحل نفسه محل القضاء ، ويستطيع أن يضع القاعدة العامة
مضبطة الجلسة 16 – الدور 2 – الفصل 15 صفحة 151 من 215
المجلس الوطني ولكن عندما توقعها على ألف أو باء من الناس فإنك تفتح محضراً وتوجه للنيابة
العامة لتقدمه للقضاء ، فإن كان مجلس الوزراء يملك وضع القاعدة العامة المجردة لكن لا يملك
تطبيقها على أي فرد إلى عن طريق المحاكم ، هذا هو المقصود ، وشكراً .
معالي الرئيس :
شكرً ، الآن يا إخوان حتى لا نطيل في النقاش ، وجهة نظر الحكومة شرحها معالي الوزير
وسعادة المستشار وهي أن النص الذي لديهم نص دستوري حسب تفسيرهم للموضوع ولا
يتعارض مع الدستور ، واللجنة بعد استشارتها للمستشارين لدينا اقتنعت برأيهم بأن التعديل الذي
أحدثته في هذا البند من المادة يتناسب مع – أيضاً – قاعدة الدستور ويتناسب مع آل النقاط التي
شرحت وبالتالي سبق هذا أنه ورد لدينا تعديل أحدثناه في قوانين سابقة وبالتالي هم يرون أن هذا
أقرب إلى روح دستور الإمارات من البند الذي أتت به الحكومة