ملاحظات المستشار د. هشام فوزي ( المستشار القانوني بالمجلس الوطني الاتحادي بالإمارات) على المادة (4) ” يلتزم كل شخص طبيعي أو اعتباري ممن تسري عليهم أحكام هـذا القـانون بالمواصفات والضوابط والإجراءات والمعايير المحددة فيه وفي لائحته التنفيذية. ولا تستثنى المناطق الحرة بالدولة من تطبيق أحكام هذا القانون . ” – أضيفت المناطق الحرة حتى تخضع لأحكام هذا القانون
الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : ( المستشار القانوني بالمجلس )
بسم االله الرحمن الرحيم ، المناطق الحرة التي أنشئت في الدولة مستثناة في الأمور التجاريـة
وغير مستثناة في الأمور الجنائية ، بمعنى أنه لو وقعت جريمة في المناطق الحرة فستحقق فيهـا
الشرطة وتدخل المنطقة الحرة ولكنها مستثناة من أمور الضرائب ، فنحن استخدمنا نفس الصياغة
التي استخدمناها في قانون السلاح ” لا تستثنى المناطق الحرة من الخضوع لهـذا القـانون فـي
الأمور الحساسة ” مثل المدخلات والمنتجات العضوية والأسلحة ، أي عندما يكون هنـاك اتجـاه
قوي لتطبيقها على المناطق الحرة ، فلا يوجد أي تعارض بين تطبيق هذا القانون على المنـاطق
الحرة وبين نظام المناطق الحرة ، وشكراً .
سعادة رئيس الجلسة :
ولكن يا سعادة المستشار نحن ندخل في التجارة والإنتاج لهذه المـواد العضـوية وتصديرها
واستيرادها وإنتاجها ، فهل يمكن التوضيح أكثر .
الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : ( المستشار القانوني بالمجلس )
أنا لا أرى أن هناك أي تعارض يا سعادة الرئيس ، نحن نتكلم عن مسألة مرتبطة بالصحة
العامة و مرتبطة بصحة الإنسان الإماراتي والمقيم بدولة الإمارات ، ففي هذه المسائل الخطيرة لابد
أن يكون هناك تدخل لحدود المناطق الحرة وإلزامها بهذه القوانين ، أما إذا كانت مسألة تجـارة
فهذا موضوع آخر ، وشكراً .