مشاركة المستشار د.هشام فوزي في اسكتمال مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الشركات-الامارات


مشاركة المستشار د.هشام فوزي في اسكتمال مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الشركات-الامارات


سعادة / علي عيسى النعيمي: (مقرر اللجنة)

صبحت المادة (4) برقم (2))

الشركات المستثناة من أحكام هذا القانون – الصفحة (20)

مستحدث

“يجب على أي من الشركات المشار إليها بالبند (1/4) من هذه المادة توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون إذا باعت أو طرحت أية نسبة من رأسمالها في اكتتاب عام أو أدرجت أسهمها في أحد أسواق المال بالدولة”.

التبرير: للسبب السابق شرحه تم حذف العبارة بذيل البنود (4-2-2) ووضعت في بند مستقل وتم تعديل شكل ترقيم المادة في ضوء ذلك.

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

بسم الله الرحمن الرحيم، معالي الرئيس، في الأساس أن المادة (2) تتكلم عن الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، والشركات التي تخضع لأحكام هذا القانون هي عبارة عن دائرة قد خضعت لأحكام هذا القانون وانتهى الأمر، ما هو المستثنى منها؟ لابد أن تكون الشركات تجارية، إذا لم تكن الشركة تجارية فإنها لا تخضع -أصلاً- للاستثناء وليس هناك مجال للاستثناء، فما دام أننا قلنا في المادة (2) أنها شركة تجارية إذاً الاستثناء يجب أن يكون من شركة تجارية وليس من أي شركة، لأن -أصلاً- الشركة المهنية أو المدنية غير داخلة في نطاق القانون بالأصل، ولكن ربما كان هناك اقتراح -كنا قد وضعناه وربما فاتنا جميعاً- وهو أن نقول في تعريف الشركة هي “الشركة التجارية”، كنا قد وضعناه سابقاً عندما كنا نريد استبعاده، فربما لو وضعنا هذا التعريف وقلنا أن الشركة هي الشركة التجارية فكل هذه الشكوك والظنون ستختفي …

معالي الرئيس:

أين توضع يا سعادة المستشار؟

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

في مادة التعريفات في النهاية، الشركة هي الشركة التجارية، وينتهي هذا الموضوع نهائياً ويصبح هذا القانون ينظم الشركات التجارية وليس هناك أي مجال لوضع أي استثناءات أو ما إلى ذلك، وشكراً.

مضبطة الجلسة 41 – الدور 2 – الفصل 41 صفحة 14 من 262

معالي الرئيس:

يضاف تعريف بحيث يكون “الشركة هي: الشركة التجارية”، هل يوافق المجلس على ذلك؟ هذا يحسم الموضوع، تفضل يا معالي الوزير.

الأستاذ / د. محمد عبدالعال السناري: (المستشار القانوني بالمجلس)

بسم الله الرحمن الرحيم، معالي الرئيس، عندما تكلم الزميل الفاضل الدكتور هشام واقترح أن يوضع التعريف المقصود بالشركة فإن المقصود به هو المصطلح بمعنى أنه حينما تأتي الشركة في أي مادة من مواد هذا القانون يكون المقصود بها الشركات التجارية، لما نأتي إلى المادة (7) ونقول تعريف الشركة ونسكت فيكون هناك تضارباً، لكن لو قلنا المقصود بالشركة التجارية فيكون ذلك العنوان، ونضع التعريف الذي ذكره معالي الوزير يكون ذلك صحيحاً والقانون قد ضبط، التعريف الأول حينما نقول كلمة الشركة فالمقصود بها الشركة التجارية في أي مادة من مواد هذا القانون، فيما يتعلق بالمادة (7) تقول ما هي الشركة التجارية؟ ما المقصود بالشركة التجارية؟ وهو التعريف الذي ذكره معالي الوزير، وبهذه الطريقة سنكتب بدلاً من تعريف الشركة في المادة (7) نكتب “المقصود بالشركة التجارية”، أو ماهية الشركة التجارية؟ أي عنوان يتم اختياره من قبل الأعضاء، وشكراً.

معالي الرئيس:

هل يوافق المجلس على هذه المادة كما عدلتها اللجنة؟ الكلمة للأخ سلطان الشامسي.

سعادة / سلطان جمعة الشامسي:

معالي الرئيس، أنا أطلب استبدال -بعد إذنكم- كلمة “إنشاء” بكلمة “إصدار أسهم”، فكيف تُنشأ الأسهم يا معالي الرئيس؟! فهي تُصدر ولا تُنشأ، وشكراً.

معالي الرئيس:

سعادة المستشار، بالنسبة للمادة (214) والتي أصبحت المادة (211) الأخ سلطان يذكر من ناحية الصياغة العملية أو التوصيف الحقيقي أن الأفضل أن نقول “بإصدار أسهم مجانية” وليس “بإنشاء أسهم مجانية”، تفضل.

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

الملاحظة صحيحة يا معالي الرئيس.

معالي الرئيس:

نحن دائماً نستفيد من الأخ سلطان في توضيحات تساعد في الصياغة وتساعد في أشياء مهمة، والآن هل يوافق المجلس على هذه المادة كما عدلها المجلس؟

(موافقة)

المصدر:
https://www.almajles.gov.ae/Pages/download.aspx?FileUrl=FncEparURL/6b1f3471-4cda-4a4f-bf5e-92f18a5453fc.pdf

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print

أحدث الرؤى