مشاركة المستشار د. هسام فوزي في مشروع قانون بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بدولة الإمارات العربية المتحدة


مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999م بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بدولة الإمارات العربية المتحدة

سعادة المقررة: البند (2) مستحدث من اللجنة ونصه: “2. إقامة حواجز بمياه الصيد تغير نمط التيارات المائية أو تعيق حركة الأحياء المائية، أو ردم أو تجريف قاع البحر أو الشواطئ أو نزع أو استغلال أو تجريف الأعشاب المائية، إلا بترخيص تقتضيه المصلحة العامة يصدر من السلطة المختصة بالتنسيق مع الوزارة”.

معالي الرئيس: تفضل الأخ المستشار.

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس) معالي الرئيس، بالنسبة للفقرة الأولى وهي: “… أية مواد أو طرق تحددها اللائحة التنفيذية” هناك مادة أصلية في القانون هي المادة (23) تتكلم عن هذا الأمر وتنص على: “لا يجوز الصيد بأدوات أو معدات الصيد المحظورة بشكل قطعي أو بأدوات أو معدات الصيد التي يحظر استخدامها في أوقات أو مناطق معينة أو تبعًا لمواصفات معينة أو بالنسبة لأنواع معينة من الثروة المائية الحية، وتبين اللائحة التنفيذية الأدوات والمعدات التي تستخدم في الصيد، والأدوات والمعدات التي يقيد أو يحظر استخدامها” فالمادة موجودة بالنسبة للبند الأول، لذلك فالإضافة ليس لها ضرورة، فكما جاء من اللجنة أفضل حتى لا يكون هناك تزيد، وشكرًا.

معالي الرئيس: إذًا – معالي الوزير – هذا موجود في المادة (23) من نفس هذا القانون، وبالتالي فليس لها ضرورة هنا، تفضل الأخ المستشار بالنسبة للبند الثاني.

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس) بالنسبة للبند الثاني المستحدث من اللجنة هذا البند يتكلم عن مياه الصيد، ومياه الصيد وفقًا للتعريف تشمل المياه الإقليمية وهذا ربما يشمل مسافة (211) ميل من الساحل، فالحديث هنا عن كل المياه وليس الساحل فقط، وشكرًا.

معالي الرئيس: تفضل معالي الوزير.

معالي / د. راشد أحمد بن فهد: (وزير البيئة والمياه) معالي الرئيس، أنا لا أتفق مع الأخ المستشار لأن هذا البند يحدد المحظور، فقد حدد البند مادة النايلون بالاسم، ونحن نقول إنه ربما تأتي مواد أخرى أو طرق أخرى تحتاج للحظر، لذلك لا يجب أن نغلق الباب لأن هذا قانون، فإذا أغلقت الباب فقط على مادة النايلون وخالفنا شخص يستخدم شباكًا من مادة جديدة غير النايلون فسيقول إن هذا ليس نايلون ولا يحق لي مخالفتي، فلماذا نضيق واسعًا؟!

معالي الرئيس: إذًا تبقى الإضافة المقترحة من معالي الوزير وهي: “… أو أي طرق أو مواد أخرى تحددها اللائحة التنفيذية أو بقرار من الوزارة” … الصياغة مهمة يا معالي الوزير، أرجو أن تعيد قراءتها علينا، تفضل.

معالي / د. راشد أحمد بن فهد: (وزير البيئة والمياه) الصياغة المقترحة كما ذكرتها سابقًا: “… أو أي مواد أو طرق صيد يتم تحديدها بقرار من الوزارة” لأن هذه الأمور متغيرة، وشكرًا.

معالي الرئيس: تفضل الأخ المستشار.

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس) المادة التي ذكرتها – معالي الرئيس – وهي المادة (23) من هذا القانون تنص على: “… والأدوات والمعدات التي يقيد أو يحظر استخدامها …

معالي الرئيس: لا، لا، نحن الآن نتكلم عن المادة (26) فيما يخص البند الأول، فلنركز قليلًا، فالبند الأول ينص على: “يحظر ما يأتي:

  1. الصيد بواسطة الشباك بطريقة الجرف القاعي أو المنصب القاعي أو بالأضواء، أو بشباك مصنوعة من مادة النايلون” ومعالي الوزير أضاف في نهاية البند عبارة: “… أو أي مواد أو طرق صيد يتم تحديدها بقرار من الوزارة” فهل يوافق المجلس على هذا المقترح؟ الكلمة للأخ سلطان الشامسي.

سعادة / سلطان جمعة الشامسي: معالي الرئيس، تحديدها يكون بقرار أو باللائحة التنفيذية، وكذلك يا معالي الرئيس الطرق والمعدات أيضًا لأنه من الممكن أن تكون الشباك نفسها من الغزل غير الممنوع ولكن الطريقة المستخدمة في الصيد هي الممنوعة، فالطريقة من المهم يا معالي الرئيس أن نشدد عليها وكذلك المعدات نفس الشيء، لذلك نقول الطرق والمعدات، وشكرًا.

معالي الرئيس: المقصود الطرق أو المواد، تفضل معالي الوزير.

معالي / د. راشد أحمد بن فهد: (وزير البيئة والمياه) من المهم ذكر “أو أي طرق أو مواد”، وشكرًا.

معالي الرئيس: تفضل الأخ المستشار.

الأستاذ / د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس) بالنسبة للبند الثاني الوارد من الحكومة والذي ينص على: تحدد اللائحة التنفيذية طرق ومواصفات وضوابط أدوات ومعدات الصيد والتراخيص اللازمة لذلك، حذفته اللجنة لأنه وارد في المادة (23) من هذا القانون، فمع تعديل البند الأول وأيضًا عدم حذف هذا البند ووجود المادة (23) يصبح كأننا كررنا نفس المعنى ربما ثلاث مرات، وشكرًا.

معالي الرئيس: تفضل معالي الوزير

معالي / د. راشد أحمد بن فهد: (وزير البيئة والمياه)

معالي الرئيس، المادة (23) تتكلم عن المعدات وهنا نحن نتكلم عن الطرق والمواد، فلا مشكلة في ذلك.


معالي الرئيس:

لا مشكلة يا معالي الوزير، وسوف تضاف إلى البند الأول الطرق والمعدات، تفضل الأخ المستشار.


الأستاذ / د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

إذن في هذه الحالة نضيف الطرق فقط يا معالي الرئيس وتبقى المادة الأخرى للمعدات والأدوات، وشكرًا.


معالي الرئيس:

تفضل معالي الوزير.


معالي / د. راشد أحمد بن فهد: (وزير البيئة والمياه)

نحن اقترحنا الطرق أو المواد، وشكرًا.


معالي الرئيس:

إذن هل يوافق المجلس على البند الأول كما اقترح معالي الوزير؟

(موافقة)


معالي الرئيس:

والآن هل


اكمل

ChatGPT

والآن هل يوافق المجلس على البند الثاني المستحدث من اللجنة؟ تفضل معالي الوزير.


معالي / د. راشد أحمد بن فهد: (وزير البيئة والمياه)

ما ذكرته هو بالنسبة للبند الأول، أما البند الثاني المستحدث من اللجنة…


معالي الرئيس:

الحقيقة بالنسبة للبند الثاني المستحدث الإخوان مصرين عليه، تفضل.


معالي / د. راشد أحمد بن فهد: (وزير البيئة والمياه)

إذا كان الإخوة مصرين عليه فلدينا مقترح بتعديله حتى يزول اللبس، فنقترح أن نضيف لنهاية البند عبارة “… بما يتوافق مع التشريعات المنظمة” وذلك حتى لا يقال أنه لا يوجد تشريعات منظمة لذلك، فنحن لدينا تشريعات منظمة لذلك، فالقانون (24) هو المعني والذي يتكلم عن الأثر البيئي لأي مشروع في أي مكان في الدولة سواء في جزيرة أو في اليابسة أو عند الساحل، لذلك نقترح – إذا أصر المجلس على الإبقاء على هذا البند والذي نرى أنه لا داعي له – إضافة العبارة التي ذكرتها إلى نهاية البند وهي: “… بما يتوافق مع التشريعات المنظمة”، وشكرًا.


معالي الرئيس:

أخ راشد الشريقي، الآن معالي الوزير يقترح إضافة عبارة لنهاية البند المستحدث بحيث يصبح: “… إلا بترخيص تقتضيه المصلحة العامة يصدر من السلطة المختصة بالتنسيق مع الوزارة، وبما يتوافق مع التشريعات المنظمة الأخرى”، تفضل.


سعادة / راشد محمد الشريقي:

معالي الرئيس، ألا يعتقد معالي الوزير أن هذا الموضوع قد يثير لبسًا في مسألة أيهم يكون مهيمنًا على الآخر؟ هل هو قانون حماية البيئة أم القانون الحالي وهو الخاص بحماية الثروة المائية الحية؟ فبذلك يصبح قانون خاص يقيد النص العام الموجود في قانون حماية البيئة، وبالتالي فالإشارة لهذه العبارة المقترحة من معالي الوزير قد تثير نوعًا من اللبس عند قراءة أو تفسير القانون، فهذا القانون خاص ويتحدث عن حماية الثروة المائية الحية، وهذا الموجود وجد بتصريح أو بضوابط، أما أن نضيف كما تفضل معالي الوزير واقترح عبارة “وبما يتوافق مع التشريعات المنظمة الأخرى” فقد يثير نوعًا من اللبس، لكن إذا رأى المجلس أن هذه الإضافة لن تؤدي إلى هذا اللبس فأنا شخصيًا ليس عندي مشكلة في ذلك، وشكرًا.


معالي الرئيس:

أخ المستشار، هل يصبح هناك لبس في الموضوع إذا أضفنا العبارة المقترحة من معالي الوزير؟


الأستاذ / د. هشام محمد فوزي: (المستشار القانوني بالمجلس)

الحقيقة إذا فهمت كلمة “ترخيص” بما يتوافق مع التشريعات المنظمة الأخرى فمعنى ذلك أننا نتكلم عن الترخيص فلا مشكلة في ذلك، وأعتقد أن العبارة تصبح صحيحة وهي: “… إلا بترخيص تقتضيه المصلحة العامة يصدر من السلطة المختصة بالتنسيق مع الوزارة بما يتوافق مع التشريعات المنظمة” فهنا العبارة لا تتكلم عن الحواجز وإنما على الترخيص، أي أنه عند الترخيص يجب أن تكون بالتوافق مع التشريعات الأخرى، فلا ضرر في ذلك، وشكرًا.


معالي الرئيس:

إذن هل يوافق المجلس على هذا البند كما تم تعديله؟

(موافقة)

المصدر:
https://www.almajles.gov.ae/Pages/download.aspx?FileUrl=FncEparURL/f2675177-eb84-4677-9ab1-07fb554929b4.pdf

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Print

أحدث الرؤى