مشروع قانون اتحادي لسنة 2014 في شأن مكافحة الغش التجاري
كما ورد من الحكومة:
“نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له،”
تعديل:
يستبدل النص “والقوانين المعدلة له” بالنص “وتعديلاته”، وذلك للأسباب التالية:
استبدال عبارة “وتعديلاته” بعبارة “والقوانين المعدلة له” لمزيد من الدقة في ضوء ما اعتمده المجلس الوطني الاتحادي مؤخراً، خاصة عندما لا يكون للقانون سوى قانون معدل واحد.
مبررات التعديل:
عبارة “وتعديلاته” تحتمل أن تكون التعديلات بقانون واحد أو أكثر، أما عبارة “والقوانين المعدلة له” بصيغة الجمع فلا تحتمل إلا أكثر من قانون معدل.
سيتم ذلك التغيير على جميع القوانين الواردة في ديباجة مشروع القانون التي وردت فيها عبارة “والقوانين المعدلة له”.
مناقشات في الجلسة:
معالي الرئيس:
هل هناك أية ملاحظات على الفقرة الأولى من الديباجة كما عدلتها اللجنة؟ الكلمة لمعالي الوزير.
الأستاذ/ د.هشام محمد فوزي (المستشار القانوني بالمجلس):
من ناحية لغوية، التعديل صحيح. في القرآن الكريم، قال سيدنا موسى: “أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير”. فدائماً حرف الباء يدخل على ما تترآه، وشكراً.
الأستاذ/ د.هشام محمد فوزي (المستشار القانوني بالمجلس):
عند قولنا “والقوانين المعدلة له”، فإذا كان هناك قانون واحد فقط عدل هذا القانون، نكون قد أشرنا بصيغة الجمع في حين أن التعديل تم مفرداً. لكن عندما نقول “وتعديلاته”، فتشمل المعنيين: الجمع والمفرد. وهذه العبارة أكثر دقة، وشكراً.
بشأن الرقابة على المناطق الحرة:
الأستاذ/ د.هشام محمد فوزي (المستشار القانوني بالمجلس):
المتفق عليه أن الأمور الجنائية تسري على المناطق الحرة، ولذلك فإن كل من ارتكب جريمة كالقتل أو السرقة أو التزوير تسري عليه قوانين الدولة الاتحادية. هذا القانون مستمد من قانون العقوبات، حيث كانت مادة في قانون العقوبات تتناول غش السلع. نتيجة لذلك، فإنه يخضع للرقابة الاستثنائية.
المادة (13):
“يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في ارتكاب جريمة الغش التجاري.”
سعادة/ أحمد علي الزعابي:
لم يتم تحديد تعريف للشروع، وهو ما قد يسبب إشكالية. يجب وضع تعريف جامع للشروع في عملية الغش التجاري أو تقديم الخدمة في مثل هذه الحالات.
الأستاذ/ د.هشام محمد فوزي (المستشار القانوني بالمجلس):
الشروع موجود في قانون العقوبات، وهو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا ما أوقف أو خاب أثره. جميع القوانين لا تعرف الشروع لأن الشروع موجود في قانون العقوبات، وذكر الشروع في هذا القانون يكفي.
المادة (15) كما وردت من الحكومة:
“يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف درهم ولا تزيد على مائة وخمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز بقصد الاتجار سلعًا مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة وهو عالم بغشها أو فسادها أو كونها مقلدة.”
تم حذف هذه المادة:
لا داعي لتخفيف العقوبة على الحيازة بقصد الاتجار، والحذف سيؤدي لخضوع هذه الحالة لمثيلاتها من الحالات التي تعتبر غشاً تجارياً، ومن ثم ستخضع للعقوبة الأشد الواردة بالمادتين (12) و(14).
سعادة/ سلطان جمعة الشامسي:
اقترح إبقاء هذه العقوبة حتى يكون للقاضي سلطة الاختيار بين العقوبة المغلظة والمخففة.
الأستاذ/ د.هشام محمد فوزي (المستشار القانوني بالمجلس):
وفقًا لقانون العقوبات، هناك فاعل أصلي وشريك، وكلاهما يعاقب بعقوبة الفاعل الأصلي دون الحاجة لنصوص إضافية. الأفعال مجرمة وفقًا لما ورد في القانون، وشكراً.
المادة (17):
“على المحكمة في حالة الإدانة بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون أن تقضي – فضلاً عن العقوبة المقررة – بمصادرة أو إتلاف الأغذية أو العقاقير أو الحاصلات أو المنتجات والأدوات المستخدمة فيها، وللمحكمة أن تأمر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفتين يوميتين محليتين إحداهما باللغة العربية.”
معالي الرئيس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة كما عدلتها اللجنة؟
(موافقة)
المصدر:
https://www.almajles.gov.ae/Pages/download.aspx?FileUrl=FncEparURL/41abf86d-4eba-4d81-9cf0-f65285ef6270.pdf