ملاحظات المستشار د. هشام فوزي ( المستشار القانوني بالمجلس الوطني الاتحادي بالإمارات) على
مشروع قانون اتحادي بشأن المركز الوطني للوثائق والبحوث
عقوبة إتلاف الوثائق العامة والتاريخية والوطنية والخاصة الواردة بالقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية وتعديلاته عمدا وفقا للمادة 25 من القانون :
1 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثمانية أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (40.000) أربعين ألف درهم ولا تزيد على (100.000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد إتلاف وثيقة.
2 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إتلاف وثيقة من الوثائق السرية أو إخراجها من الدولة أو تصويرها أو إفشاء سر تضمنته، دون الحصول على الموافقة اللازمة لذلك.
3. يعاقب بذات العقوبة الواردة في أي من البندين (1، 2) من هذه المادة، وبحسب تصنيف الوثيقة، كل من سرق وثيقة أو منع القائمين على تنفيذ هذا القانون من الوصول إليها .
ولا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
ملاحظات المستشار هشام فوزي ( المستشار القانوني بالمجلس الوطني الاتحادي بالإمارات) على هذا البند من المادة 25 من الدستور الاماراتي
“يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمـد إتلاف وثيقة من الوثائق السرية أو إخراجها من الدولة أو تصويرها أو إفشاء سر تضـمنته دون الحصول على الموافقة اللازمة لذلك”
– هذا البند من المادة (25) تم تعديله وأضيفت كلمة ” السرية ” .
معالي الرئيس :
هل هناك أية ملاحظات على البند (2) ؟ الكلمة للأخ علي المطروشي .
سعادة / علي ماجد المطروشي :
معالي الرئيس ، الفقرة التي تتحدث عن ” إخراجها من الدولة ” لم يحدد القانون هنا إخراجها
من مركز الوثائق والبحوث أم لا ، لأن الصيغة مبهمة تقريباً ، ما المقصود بإخراجهــا مـن
الدولة ؟ هل المقصود إخراجها من مركز البحوث أم من الدولة ؟ يجب تحديد الفقرة وهي واردة
بصورة عامة وستبقى عائمة ، وشكراً .
معالي الرئيس :
الكلمة لسعادة المستشار .
الأستاذ / د. هشام محمد فوزي : ( المستشار القانوني بالمجلس )
معالي الرئيس ، فكرة الوثيقة ليس المقصود بها أنها قد وضعت في المركز ، فقد تكون وثيقة
وينطبق عليها وصف الوثيقة رغم أنها ما زالت موجودة لدى الجهة الإدارية ، فلـو فرضـنا أن
موظفاً في هذه الجهة الإدارية حاول إخراجها من الدولة فيُعاقب ، وذلك يشمل الحـالتين حالـة
وجودها في المركز وحالة وجودها خارج المركز ، وشكراً
المصدر: